251

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

6- ودية المقتول موروثة على فرائض الله عز وجل؛ كسائر ماله.

وكذلك غرة الجنين.

7 - وإن لم يكن للجنين أب حي، وله إخوةٌ كانوا وقت وجوب الغرة أجِنَّةً في البطون، فإنهم يرثونه إذا وُلدوا(1).

8 - وإذا استهل المولودُ، وَرِثَ وَوُرِّث.

وإن لم يَستهلَّ لم يَرِث، ولم يُورَث(2).

9- ولا توارث بين المسلم والكافر البتّةَ.

ولا بين الحر والعبد.

ولا بين رجلين اختلف ملتهما، وإن جمعهما جميعا مفارقة الإسلام(3).

10 - وكل من لا يرث فلا يَحجُبُ(4).

11 - وإذا مات الذمي، فوجب ميراثُه لورثته، فأسلموا قبل القسمة: فإنهم

(1) المدونة (201/16)، التوضيح (181/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وورث على الفرائض)).

(2) المدونة (179/1)، (201/16)، التوضيح (524/7)، (181/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الفرائض: ((وإن أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها ولدت حيا فالإنكار من ثمانية .. ووقف القسم للحمل)).

(3) المدونة (75/8-97)، التوضيح (614/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: ((ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره وكيهودي مع نصراني وسواهما». وقوله: ((ولا رقيق ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه)).

(4) المدونة (58/8)، التوضيح (580/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: ((وحجبها للسدس ولد وإن سفل، وأخوان، أو أختان مطلقا)).

250