241

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وقال ابن كنانة: إن كانوا ممن يتوارثون معه، لم يرجع عليهم. وإن كانوا ممن لا يتوارثون، رجع عليهم.

وقال المغيرة: يرجع على كل من أدى عنه على كل حال؛ لأنه لم يملكهم، وإنما أدى عنهم، فهو بمنزلة ما لو أدى(1) عنهم(2) دينا من الديون(3).

7- وبيع كتابة المكاتب جائز. فإن رُقَّ، كان عبدا لمشتري كتابته.

وكره مالك بيع نصف كتابة المكاتب.

قال سحنون: إنما يكره بيع نجم من نجوم المكاتب؛ لأن المشتري لا يدري ما يُرَقُّ له من العبد إلا بعد التقويم. وأما نصف الكتابة فهو جائز.

[40] وإذا بيعت كتابة المكاتب، فإن المكاتب أحق بها؛ لأنه عتقٌ يتعجَّله وتتم به حريته(4).

8- ولا يجوز لأحد الشريكين أن يكاتب نصيبه. فإن فعل، فهو مردود وإن أدى. فإن كاتباه جميعا، فهو جائز(5).

9- ولا يجوز لأحد الشريكين أن يقاطعه عن نصيبه بمال يتعجله منه بغير إذن شريكه، إلا أن يُتم حريةَ المكاتب بالأداء إلى صاحبه.

(1) ((فهو بمنزلة ما لو أدى)): سقطت من (ع) و(م).

(2) ((عنهم)) مكررة في (و).

(3) المدونة (93/7-94)، النوادر والزيادات (80/13)، التوضيح (443/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((ومكاتبة جماعة لمالك فيوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد .. ويؤخذ من المليء الجميع ويرجع إن لم يعتق على الدافع ولم يكن زوجا)).

(4) المدونة (110/7-111)، التوضيح (485/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((وبيع كتابة أو جزء لا نجم).

(5) المدونة (13/7)، التوضيح (434/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: «ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما)).

240