Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
وقال ابن كنانة: إن كانوا ممن يتوارثون معه، لم يرجع عليهم. وإن كانوا ممن لا يتوارثون، رجع عليهم.
وقال المغيرة: يرجع على كل من أدى عنه على كل حال؛ لأنه لم يملكهم، وإنما أدى عنهم، فهو بمنزلة ما لو أدى(1) عنهم(2) دينا من الديون(3).
7- وبيع كتابة المكاتب جائز. فإن رُقَّ، كان عبدا لمشتري كتابته.
وكره مالك بيع نصف كتابة المكاتب.
قال سحنون: إنما يكره بيع نجم من نجوم المكاتب؛ لأن المشتري لا يدري ما يُرَقُّ له من العبد إلا بعد التقويم. وأما نصف الكتابة فهو جائز.
[40] وإذا بيعت كتابة المكاتب، فإن المكاتب أحق بها؛ لأنه عتقٌ يتعجَّله وتتم به حريته(4).
8- ولا يجوز لأحد الشريكين أن يكاتب نصيبه. فإن فعل، فهو مردود وإن أدى. فإن كاتباه جميعا، فهو جائز(5).
9- ولا يجوز لأحد الشريكين أن يقاطعه عن نصيبه بمال يتعجله منه بغير إذن شريكه، إلا أن يُتم حريةَ المكاتب بالأداء إلى صاحبه.
(1) ((فهو بمنزلة ما لو أدى)): سقطت من (ع) و(م).
(2) ((عنهم)) مكررة في (و).
(3) المدونة (93/7-94)، النوادر والزيادات (80/13)، التوضيح (443/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((ومكاتبة جماعة لمالك فيوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد .. ويؤخذ من المليء الجميع ويرجع إن لم يعتق على الدافع ولم يكن زوجا)).
(4) المدونة (110/7-111)، التوضيح (485/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((وبيع كتابة أو جزء لا نجم).
(5) المدونة (13/7)، التوضيح (434/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: «ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما)).
240