242

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

فأما إن عجز، فإن الشريك الذي لم يُقاطِع بالخيار: إن شاء أخَذَ من صاحبه نِصفَ ما قاطع به المكاتب، وكان المكاتب العاجزُ بينهما نصفين. وإن شاء سلم له القَطَاعَة وما أخذ منها.

وإن أجاز القَطَّاعَةَ، رجع الخيار(1) إلى المُقاطِعِ. فإن شاء، تمسك بالقطاعة التي أجاز له صاحبه، وسلم المكاتب العاجز بجمیعه رقيقا لشريكه.

وإن شاء، رد نصف القطاعة إلى شريكه، وكان المكاتب، إذا عجز، بينهما نصفين، علی حسب ما كان.

وإن كانت القطاعة بإذن شريكه، فعَجَز العبد، فإنما يُخيَّر المقاطع: فإن شاء تمسك بما قبض في القطاعة، وسلم العبد بجميعه إلى شريكه. وإن شاء رد النصف من القطاعة، وكان العبد بينهما نصفين(2).

10- وإذا أوصى بكتابة مكاتبه(3) لرجل، وأوصى بعتقه، دخل في الثلث الأقلُّ من قيمة رقبته أو قيمة کتابته.

وقال بعض الرواة: الأقل من قيمة الرقبة، أو الكتابة(4).

11- وحكم المكاتب إذا جُنِي عليه(5)، فقيل: أن يُقوَّم على هيئته والحالِ التي كان علیھا(6).

  1. في (ع): ((بالخيار)).

  2. ((نصفين)) سقطت في (ع) و(م). تنظر المسألة في: المدونة (90/7/4)، التوضيح (437/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((ورجع لعجز بحصته: کإن قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة)).

  3. في النسخ الثلاثة: ((مكاتبيه))، وعليها في (و) و(م) علامة تضبيب.

  4. المدونة (132/7)، التوضيح (430/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((وإن أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو بعتقه: جازت إن حمل الثلث قيمة كتابته أو قيمة الرقبة)).

  5. ((عليه)): سقطت من (ع) و(م).

  6. المدونة (181/16)، التوضيح (452/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((وإن قتل: فالقيمة للسيد وهل قنا أو مكاتبا تأويلان)).

241