240

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وقال أشهب: تُفضُّ على قدر قُوَّتهم يومَ كوتبوا.

وقال ابن الماجشون: تفض على قدر قيمتهم يوم عَتَقوا(1).

5- وكل من يعتق على الرجل إذا ملكه، فإنه يدخل مع المكاتب في كتابته إذا اشتراه بإذن سيده.

فإن اشتراه بغير إذن سيده، لم يدخل معه في كتابته.

وليس له أن يبيعه إلا بإذن سيده. هذا قول ابن القاسم.

وروي أشهب عن مالك: أنه لا يدخل مع المكاتب في كتابته إلا الولد والوالد، لا غير.

وقال بعض الرواة من أصحاب مالك: لا يدخل مع المكاتب في كتابته إلا الولد الذي له أن يستحدثه بالإيلاد(2) فقط(3).

6- وقد اختلف أصحاب مالك في رجوع المكاتب على من معه في الكتابة دونهم:

فقال ابن القاسم: كل من يدخل في كتابته إذا اشتراه، فإنه لا يرجع عليه إذا أدى عنه.

وكل من لا يدخل معه في كتابته إذا اشتراه، فإنه يرجع عليه إذا أدى عنه.

وقال أشهب: لا يرجع على أحد من ذوي قرابته، كانوا ممن يدخلون معه في كتابته، أو ممن لا يدخلون، أو كانوا ممن لا يتوارثون؛ لأن الأداء عنهم إنما وجهه الصلةُ والتعاطف.

(1) المدونة (94/7-95)، التوضيح (443/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((ومكاتبة جماعة لمالك: فتوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد)).

(2) في (ع) و(م): ((بالإيلاء)).

(3) المدونة (125/7)، التوضيح (428/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: «وإن اشترى من يعتق على سيده: صح وعتق إن عجز)).

239