Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
1- قال محمد: من قولهم: إن المكاتب إذا عَجَّل ما عليه من الكتابة قبل أجَلِها، جُبِر السيد على قبضها إن أبى قبولها، وعَتَقَ العبد، وَتمَّت أحكامُه(1).
2- ولا يجوز للمكاتب أن يُعجِّز نفسه إذا كان له مال ظاهر. هذا قول ابن القاسم. وقال ابن كنانة وابن نافع: له أن يُعجِّز نفسه وإنْ كان له مالٌ ظاهر.
وإذا رضي المكاتب بالتعجيز، ولم يكن له مال ظاهر، فهو عبْدٌ كما كان قبل الكتابة.
قال سحنون: لا يجوز تعجيزه إلا عند السلطان.
وأما إذا كان المكاتب ملتويا غير راض بالعجز، فلا يُعجزه السيد دون السلطان(2).
3 - ومن قولهم: إنه لا بأس أن يَعقد السيد لعبديه كتابةً واحدة.
فإذا فعل ذلك، لم يجز عتقه لأحدهما إلا برضى(3) صاحبه، إلا أن يكون المعتَق زَمِنا لا سِعايةَ فيه، فيجوز عتقه حينئذ(4).
4- وإذا أدى(5) أحد المكاتبين جميع الكتابة، رجع على صاحبه بحصته من الكتابة: تُفَضُّ عليهما على قدر قُوَّتِهما يوم عقد الكتابة. هذا قول ابن القاسم.
(1) التهذيب (561/2)، التوضيح (423/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وبيع ما على مكاتب منه وهل إن عجل)).
(2) المدونة (98/7-100)، التوضيح (425/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((وله تعجيز نفسه إن اتفقا ولم يظهر له مالُ فيُرَقَّ ولو ظهر له مال)).
(3) في (ع): ((إلا أن يرضى)).
(4) التهذيب (2/ 557)، التوضيح (441/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((ومكاتبة جماعة لمالك)).
(5) في (ع) و(م): ((ادعى)).
238