237

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

8- وإذا باع الرجل أم ولده، فُسخ البيع فيها.

وإن أعتقها المشتري، رُدَّ عتقها.

وإن ماتت قبل ذلك، كانت المصيبةُ مِن البائع(1).

9- واختلف قولُ مالك في أم ولد المكاتب، والمدبّر، إذا أُعتِق المكاتب أو المدبر.

فقال مرة: تكون أم ولد.

وقال أخرى: لا تكون أمَّ ولد إلا بما ولدته بعد تمام عتق سيدها(2).

10 - وكل من(3) استلحق لقيطا، لم يُصدَّق فيه، إلا أن يكون لصدقه وجه، مثل أن يكون رجلا لا يعيش له الولد، فيُلقِيه لما يقول الناس في ذلك.

وقال غير ابن القاسم من الرواة: لا تثبت(4) في اللقيط دعوى لأحد(5).

11- وإذا كانت الأمة بين رجلين، فوطئها أحدهما، فَحَمَلتْ:

فإن كان موسرا، غَرَم نِصفَ قيمتها يوم الحمل.

وإن كان معسرا، قُوَّمت عليه، واتَّبعه بنصفٍ قيمتِها إن شاء الشريك، وبِيعَ ذلك النصف المتقوَّم فيما يجب عليه من القيمة، ويتبعه بنصف قيمة الولد.

(1) التهذيب (601/2)، التوضيح (462/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب أم الولد: «ومصيبتها إن بيعت من بائعها ورد عتقها».

(2) النوادر والزيادات (133/13)، التوضيح (462/8)، مختصر ابن عرفة (367/10).

(3) في (و): ((وكمن)). وفي (م): ((وكـ من)).

(4) في (و): ((يثبت)).

(5) المدونة (43/8)، التوضيح (382/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللقطة: ((ولم يلحق بملتقطه ولا غيره إلا ببينة أو بوجه)).

236