236

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

4- وإذا باعها وهي حامل، أو معها ولد، ثم اسْتَلْحَق الولدَ، لَحِقٍ به إذا لم يُتَّهَم: مِثلُ الرجل لا يكون له الولد، ويكون لهذا الصبي إليه انقطاع، فيكون ذلك سبَبَ التهمة. فإن لم يكن ذلك، صُدِّق.

قال أشهب: هو مُصدَّق، واستلحاق النسب يَقطع التُّهمَ(1).

5- وإذا استلحق المديان ولد أمته، صُدِّق. وليس بين الرواة في ذلك اختلاف(2).

6- وأصل مذهب ابن القاسم: أن كل من استلحق ولدا، فإن قوله مقبول. وهو مصدَّق حتى يتبيّن كَذِبُه.

وقال ابن الماجشون من رواية ابن حبيب: هو مُكذَّب حتى يتبين صدقه(3).

7- وإذا كانت زوجةُ الرجل أمةً، فاشتراها وهي حامل، فهي بذلك الحمل أمُّ ولد. فإن وضعت قبل أن يشتريَها، ثم اشتراها، لم تكن بذلك الولدِ أمَّ ولد؛ لأنه عبد في يد سيده.

وإن اشتراه أبوه بعد ذلك فأعتقه، لم تكن به أيضا أم ولد.

وإن كانت تلك الأمة لأبيه، لم تكن له بذلك الولد أم ولد؛ لأن الولد(4) قد عَتَقَ على جده وهو في البطن من قَبْل أن تُشترَى الأم(5).

(1) المدونة (25/8)، التوضيح (460/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((وإن باعها فولدت فاستلحقه: لحق ولم يصدق فيها)).

(2) المدونة (26/8-27)، التوضيح (172/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب التفليس: «كخلعه وطلاقه وقصاصه وعفوه)).

(3) المدونة (117/6)، التوضيح (445/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((إنما يستلحق الأب مجهول النسب إن لم يكذبه العقل لصغره أو العادة، إن لم يكن رقا لمكذبه، أو مولى لكنه يلحق به».

(4) ((لأن الولد)): سقطت من: (ع) و(م).

(5) المدونة (52/8)، التوضيح (459/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب أم الولد: ((ولا يرده دين سبق: كاشتراء زوجته حاملا، لا بولد سبق أو ولد من وطء شبهة)).

235