231

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 24- باب أحكام العتق }

1 - قال محمد: كل من حلف على فعل: ألا يفعله، بحرية عبده، أو أمته، فإنه على بِّ، وله أن يطأ الأمة.

وإن حلف على فعل: لَيَفْعَلُهُ. ولم يَضربْ لذلك الفعل أجلا، فهو على حنث، ولا يطأ الأمة.

وإن ضرب لفعله أجلا، فهو على بر إلى ذلك الأجل، ويحل له الوطء.

وقال غير ابن القاسم: لا يحل له الوطء؛ لأنها مرتهنة بيمين(1).

2- وكلُّ مَن كان على حنث في يمينه بالحرية، فمات قبل البر، فإنه يَعْتِقِ المحلوفُ [37] بحریه في ثلث المیت(2). /

3 - وكلُّ عِتْقٍ عَقَدَه الرجلُ في مرضه لجملة عبيدٍ له، أو أوصى بذلك فيهم، فلم يحملهم الثلث، أو کان ذلك العتق في عدة من عدد کثیر، فإن العتق في ذلك إنما يكون بالقرعة.

إلا أن ينص أسماء العبيد عبدا عبدا، فلا تدخل القرعة حينئذ. ويكون حكمُهم حكْمَ المدبَّرين في كلمةٍ، يَعتِقِ مِن كُلُّ واحدٍ ما يَنوبُه في الحصص(3).

(1) المدونة (10/7-15)، التوضيح (306/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اليمين: ((وفي النذر المبهم واليمين للكفارة والمنعقدة على بر، بـ: إن فعلت، و: لا فعلت، أو حنث، بـ: لأفعلن، وإن لم أفعل)).

(2) المدونة (11/7)، التوضيح (360/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اليمين: «وحنث إن لم تکن له نیة ولا بساط بفوت ما حلف علیه)).

(3) المدونة (29/7)، التوضيح (386/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم ولو سماهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر، أقرع، كالقسمة).

230