232

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وإن(1) كان ذلك العقد الذي انعقد فيهم، إنما انعقد في الصحة، مثل أن يحلف في الصحة بعتقهم: ليفعلن فعلا، فلا يفعله حتى يموت، أو يُدبِّرهم في كلمة، فإن العتق لا يكون فيهم بالقرعة، وإنما يكون بالحِصَص(2).

4- وكل من أعتق شِرْكا له في عبد، فإنما ينظر في حاله في العسر واليسر(3) يوم القيام والنظر، لا يوم العتق.

إلا أن يكون إنما أضْرَبَ الشريكُ عَن القيام به لما يظهر مِن عسر، فلا يكون له القيام مِن بعد ذلك إن أيْسَر(4).

5- وإن خاطب جماعةَ عبيدٍ له، فحلف بعتق بعضهم: ليضربن بعضا، فاختلطوا عليه، فأصل القول في ذلك: أن يعتق العبيد(5) جميعا، حاشا واحدا منهم، فإنك إذا فَعِلتَ ذلك، حصَل البِرُّ، وخرج من يمينه(6).

6- وكل حالف بحریة عبده، فإنه إن باعه ثم اشتراه، رجعت علیه الیمین.

وکذلك إن باعه ثم ◌ُهِب له، أو تُصُدِّق به عليه.

وأما إن ورثه، لم ترجع عليه(7) اليمين.

(1) في (ع) و(م): ((إن)).

(2) المدونة (14/8-15)، التوضيح (389/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصية: ((وقدم لضيق الثلث فك أسير ثم مدبر صحة)).

(3) في (ع): ((في اليسر والعسر)).

(4) المدونة (78/7)، التوضيح (359/8- 368)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العتق: ((وإن كان المعتق مسلما أو العبد وإن أيسر بها أو ببعضها)).

(5) في (و): ((العبدین)).

(6) المدونة (4/7)، التوضيح (388/8). شروح المختصر عند قول المصنف في باب الطلاق: ((وإن شك أهند هي أم غيرها؟ أو قال: إحداكما طالق، أو: أنت طالق، بل أنت: طلِّقتا)).

(7) ((عليه)) سقطت في (و) و(م).

231