230

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

8 - وأصل قولهم في أم الولد، يَدخُل على سيدها فيها(1) داخِلةٌ يحرم عليه وطؤها، مثل أن يطأها أبوه، أو يطأها هو في عدةٍ مِن زوج، أو ما أشبه ذلك:

فإنه يجب عتقها؛ لأنه لا يملك فيها غير المنفعة. وليس له عليها خدمة. فإذا حَرُمت المتعة، وجب العتقُّ(2).

9 - وإذا شك في عتق عبده، لم يجز له أن يسترقه(3).

10 - وإذا أَعتَق أحدَ عبدَيْه ثم أُنْسِيَه، لم يجز له(4) ملكهما؛ كالشاتين إحداهما ذكية والأخرى ميتة، ولا يدري هذه من هذه، فإنه لا يحل له أكل واحدة منهما(5).

(1) في (ع): ((لا فيها)).

(2) المدونة (28/8)، التوضيح (4/ 53)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وحرمت عليهما إن وطئاها وعتقت على مولدها)).

(3) المدونة (80/7)، التوضيح (422/6-423)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده)).

(4) في (م): ((لم يجز له)، مكررة.

(5) الجامع لابن يونس (680/10)، التوضيح (448/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العتق: «وإحداکما فله الاختيار».

229