228

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 23- باب من يجب عتقه ويحرم ملكه }

1- قال محمد: الذين يجب عتقهم على الرجل إذا ملكهم، في مذهب مالك بن أنس، وغيره من رواة أصحابه: الولدُ، وولدُ الولد وإن تباعدوا، والأب، والأم، والأجداد من قبل الأب والأم وإن تباعدوا، والإخوة، والأخوات، لا غير.

قال ابن وهب: والعم.

وما أعرف أحدا(1) من أصحاب مالك ذكر العم، إلا ابن وهب(2).

2- وكل من مَثَّل بعبده أُعتِق عليه.

واختلف ابن القاسم وأشهب في تمام عتقه:

فقال ابن القاسم: لا يعتق إلا بالقضية. وقال أشهب: يعتق بالمثلة به(3) دون القضية(4).

3 - وإذا أعتق من عبده شقصا، وجب أن يعتق عليه بقيتُه. ولا يتم عتق تلك البقية إلا بالقضية، ودون ذلك لا يتم(5).

4- وإذا أعتق نصیبه من عبد بینه وبین صاحبه، استتم علیه إن کان موسرا.

(1) ((أحدا)) سقطت من (ع).

(2) المدونة (51/7)، التوضيح (378/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وعتق بنفس الملك: الأبوان وإن علوا والولد إن سفل)).

(3) (به)): سقطت من (ع) و(م).

(4) المدونة (70/7)، التوضيح (381/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: (وبالحكم إن عمد لشین برقیقه، أو رقيق رقيقه أو لولد صغير)).

(5) المدونة (42/7)، التوضيح (358/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وبالحكم جميعه إن أعتق جزءا والباقي له)).

227