Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
19- وإذا استبرأ الأمةَ بحيضة، / ثم أعتقها مِن بعْدُ، حَلَّت مكانَها للزواج(1).
وإن مات عنها، لم ينفعها استبراؤه. ولم ينتفع بذلك من تصیر إلیه. ولا بد من حيضة(2).
20- وأم الولد، إذا أعتقها، أو مات عنها، فلا بد من حيضة. کان السید قد استبرأها، أو لم يكن(3).
21 - ولا إحداد على أم الولد. وعليها ألا تبيت إلا في بيتها(4).
(1) في (و): ((للزوج)).
(2) المدونة (161/5)، التوضيح (58/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها)).
(3) المدونة (161/5)، التوضيح (58/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها)).
(4) المدونة (120/5)، التوضيح (68/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((ولأم ولد يموت عنها)).
226