226

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

14- وكل من تمادت بها الرِّيبة بعد الأجل الذي حُدَّ لها، من السنة، أو التسعة أشهر(1)، رفعت إلى أقصى ما تلد له النساء، وهو خمسة أعوام. فإذا بلغت، فقد انقضت الريبة(2).

15- وكل ما استبرئت(3) فيه الأمة، فحيضة واحدة يجزئ فيها(4).

16 - وعِدة أمِّ الولد مِن سيدِها إذا مات، حیْضةٌ.

وعدتها مِن زوجٍ إن كان لها، كعدة الأمة من الأزواج، على ما تقدم تفسيره(5).

17 - قال محمد: وكل من وجب عليها عدة أو استبراء، بأي وجه كان، وكانت حاملا، فإن حكم الأقراء والشهور والحيض زائل عنها.

فإنما يبرئها وضع الحمل، ولا شيء عليها بعدُ غيرُه(6).

18- وكلُّ مَن زال مِلكه عن أمة، ثم عاد مِلكُه عليها، لم يحل أن يطأها حتى يستبرئها، كان مالكها رجلا، أو امرأة، أو صبيا(7).

(1) في (و): ((الأشهر)).

(2) المدونة (125/5)، التوضيح (24/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وتربصت إن ارتابت به وهل خمسا أو أربعا خلاف)).

(3) في (ع): ((ستبريت)).

(4) المدونة (132/6)، التوضيح (59/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وبعده بحیضة)).

(5) المدونة (117/5-118)، التوضيح (42/5), شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: (يجب الاستبراء بحصول الملك ... أم الولد فقط بحيضة)).

(6) التهذيب (424/2)، التوضيح (3/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله)).

(7) المدونة (141/6)، التوضيح (57/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((کالموطوءة إن بيعت أو زوجت)).

225