Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
14- وكل من تمادت بها الرِّيبة بعد الأجل الذي حُدَّ لها، من السنة، أو التسعة أشهر(1)، رفعت إلى أقصى ما تلد له النساء، وهو خمسة أعوام. فإذا بلغت، فقد انقضت الريبة(2).
15- وكل ما استبرئت(3) فيه الأمة، فحيضة واحدة يجزئ فيها(4).
16 - وعِدة أمِّ الولد مِن سيدِها إذا مات، حیْضةٌ.
وعدتها مِن زوجٍ إن كان لها، كعدة الأمة من الأزواج، على ما تقدم تفسيره(5).
17 - قال محمد: وكل من وجب عليها عدة أو استبراء، بأي وجه كان، وكانت حاملا، فإن حكم الأقراء والشهور والحيض زائل عنها.
فإنما يبرئها وضع الحمل، ولا شيء عليها بعدُ غيرُه(6).
18- وكلُّ مَن زال مِلكه عن أمة، ثم عاد مِلكُه عليها، لم يحل أن يطأها حتى يستبرئها، كان مالكها رجلا، أو امرأة، أو صبيا(7).
(1) في (و): ((الأشهر)).
(2) المدونة (125/5)، التوضيح (24/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وتربصت إن ارتابت به وهل خمسا أو أربعا خلاف)).
(3) في (ع): ((ستبريت)).
(4) المدونة (132/6)، التوضيح (59/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وبعده بحیضة)).
(5) المدونة (117/5-118)، التوضيح (42/5), شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: (يجب الاستبراء بحصول الملك ... أم الولد فقط بحيضة)).
(6) التهذيب (424/2)، التوضيح (3/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله)).
(7) المدونة (141/6)، التوضيح (57/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((کالموطوءة إن بيعت أو زوجت)).
225