225

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وإنما افترق حكم العدتين؛ لأن أصلهم الذي بنوا عليه:

أن كل عدة وفاة، فالعدة قبل الاستبراء.

وكل عدة طلاق، فالعدة بعد الاستبراء.

9 - وإذا استرابت الحرة من زنى(1)، أو استكراه، أو من غلط، فإنها تستبرئ بثلاث حيض(2).

10 - وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمْسُ ليال.

قال أشهب: وذلك إذا كان مثلها لا تحمل. وإن كانت في سنِّ مَن تَحمِل، فلا يُبرئها إلا ثلاثة أشهر(3).

11 - وعدتها في الطلاق قُرْآنٍ، على النصف من عدة الحرة. إلا أن القرء لا ينقسم، فيستتم(4).

12 - وإن كانت في سن من لا تحيض لصغر أو كبر، فثلاثة(5) أشهر(6).

13 - وحكم الأمة حكم الحرة، في الاستحاضة والاسترابة، في جميع ما ذكرتُه(7).

(1) في (ع): ((الحيضة زنی)).

(2) التهذيب (456/2)، التوضيح (87/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة ولا يطأ الزوج ولا يعقد أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها)).

(3) المدونة (118/5)، التوضيح (27/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وتنصفت بالرق، وإن لم تحض فثلاثة أشهر، إلا أن ترتاب فتسعة)).

(4) المدونة (118/5)، التوضيح (11/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العدة: ((وذي الرق قرءان)).

(5) في (ع): ((فبثلاثة)).

(6) المدونة (107/5)، التوضيح (21/5-31)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وتنصفت بالرق، وإن لم تحض فثلاثة أشهر)).

(7) التهذيب (456/2)، التوضيح (6/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((لا ريبة بها وإلا انتظرتها)).

224