224

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وذكر عن مطرف، عن مالك، أنه قال: إن كانت أيام طهرها دون أيام العدة، فهي مسترابة، ولا تتزوج حتى تتم تسعة أشهر، إلا أن تحيض قبل ذلك.

وإن كانت فوق أيام العدة، فلا شيء عليها؛ لأنها لم تَسْتَرِب بانقطاع دم(1).

5- وعدة الحرة من الطلاق ثلاثة قروء. والقرء: الطَّهر في مذهب مالك.

فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد حلت للأزواج(2).

ولا إحداد على مطلقة. إلا أنها لا تبيت إلا في بيتها(3).

6- وإن كانت ممن لا ترى حيضا(4) لصغر أو كبر، فثلاثة أشهر(5).
7- وعدة الحرة المستحاضة من الطلاق سَنَة، ومن الوفاة أربعة أشهر وعشر.

وروى عيسى: أن عليها في الوفاة البلوغَ إلى تسعة أشهر؛ لأن ذلك هو حد انقضاء استبراء الرحم(6).

8- وعدة الحرة المسترابة من الوفاة تسعة أشهر، ومن الطلاق سنة(7).

(1) النوادر والزيادات (28/5)، عقد الجواهر (577/2)، التوضيح (28/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وإلا فأربعة أشهر وعشر وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها وقال النساء: لا ريبة بها وإلا انتظرتها إن دخل بها)).

(2) المدونة (101/5)، التوضيح (11/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء ... بثلاثة أقراء أطهار)).

(3) المدونة (112/5)، التوضيح (66/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((والخروج في حوائجها طرفي النهار)).

(4) في (ع) و(م): ((حيضا له)).

(5) المدونة (107/5)، التوضيح (21/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((كعدة من لم تر الحيض واليائسة ولو برق وتمم من الرابع)).

(6) المدونة (110/5)، التوضيح (20/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((أو أرضعت، أو استحيضت وميزت)).

(7) المدونة (108/5)، التوضيح (16/5), شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة كعدة)).

223