Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
وذكر عن مطرف، عن مالك، أنه قال: إن كانت أيام طهرها دون أيام العدة، فهي مسترابة، ولا تتزوج حتى تتم تسعة أشهر، إلا أن تحيض قبل ذلك.
وإن كانت فوق أيام العدة، فلا شيء عليها؛ لأنها لم تَسْتَرِب بانقطاع دم(1).
فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد حلت للأزواج(2).
ولا إحداد على مطلقة. إلا أنها لا تبيت إلا في بيتها(3).
وروى عيسى: أن عليها في الوفاة البلوغَ إلى تسعة أشهر؛ لأن ذلك هو حد انقضاء استبراء الرحم(6).
(1) النوادر والزيادات (28/5)، عقد الجواهر (577/2)، التوضيح (28/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وإلا فأربعة أشهر وعشر وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها وقال النساء: لا ريبة بها وإلا انتظرتها إن دخل بها)).
(2) المدونة (101/5)، التوضيح (11/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء ... بثلاثة أقراء أطهار)).
(3) المدونة (112/5)، التوضيح (66/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((والخروج في حوائجها طرفي النهار)).
(4) في (ع) و(م): ((حيضا له)).
(5) المدونة (107/5)، التوضيح (21/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((كعدة من لم تر الحيض واليائسة ولو برق وتمم من الرابع)).
(6) المدونة (110/5)، التوضيح (20/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((أو أرضعت، أو استحيضت وميزت)).
(7) المدونة (108/5)، التوضيح (16/5), شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة كعدة)).
223