Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
16 - ومن قولهم: إن الخُلْعَ بالغرر جائز. ولا يجوز بالحرام الذي يضارع الربا، كالخلع(1) على السلف، وك: ضع وتعجل، وما شاكل ذلك(2).
17 - أصل قولهم في الحَكَمَين: أنهما لا يطلقان أكثر من واحدة.
وإن اجتمعا على الثلاث، لم يلزم من ذلك إلا واحدة بائن.
وقال المغيرة وأشهب: تلزم الثلاث إذا اجتمعا عليها(3).
(1) في (و) (م): ((بالخلع)).
(2) المدونة (19/6)، التوضيح (289/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((وردت دراهم رديئة إلا لشرط وقيمة، كعبد استحق، والحرام، كخمر ومغصوب)).
(3) المدونة (52/5)، التوضيح (272/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولو كانا من جهتهما؛ لا أكثر من واحدة أوقعا، وتلزم إن اختلفا في العدد)).
220