220

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وإن كان صحيحا قويا، فلا يجزئه إلا الصوم وإن كان يومَ القول على غير ذلك الحكْم(1).

12- ومن قولهم في العبد المُعتَق في الظهار: إنه لا يجزئ إلا أن يكون مسلما، تام الخِلقة، سالما من النقص والعيوب.

حاشى أنهم قالوا في الأعور: إنه يجوز عتقه في الظهار.

وقد قال بعض الرواة من أصحاب مالك: لا يجزئ(2).

13- وجملة القول في اللعان: أنه لا يكون إلا بأحد وجهين:

برؤية لا مسيس(3) بعدها.

أو بنفي حمل، ويدعي قبلَه استبراءً.

قال ابن الماجشون: ولا لعان في الحمل؛ لأنه قد ينفش(4).

14 - وجائز أن يخالع الأب أو الوصي عن الطفل زوجته(5).

15- ولا يخالع عن البكر إلا الأب فقط. ولا يخالع الوصي(6).

(1) المدونة (93/6)، التوضيح (548/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الظهار: ((ثم لمعسر عنه وقت الأداء».

(2) المدونة (83/6-84 -85)، التوضيح (537/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الظهار: ((سليمة عن قطع أصبع وعمى وبكم وجنون وإن قل ومرض مشرف وقطع أذنين وصمم وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص وفلج بلا شوب عوض)).

(3) في (ع): ((المسيس)).

(4) المدونة (109/6)، التوضيح (571/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللعان: ((إن قذفها بزنا في نكاحه وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره وانتفى به ما ولد لستة أشهر وإلا لحق به إلا أن يدعي الاستبراء وبنفي حمل)).

(5) المدونة (30/5-31)، التوضيح (279/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((وموجبه زوج مكلف ولو سفيها، أو ولي صغير، أبا، أو سيدا، أو غيرهما، لا أب سفيه)).

(6) المدونة (32/5)، التوضيح (282/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: «وجاز من الأب عن المجبرة».

219