Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
1 - وأصل قولهم في الحضانة: إذا نزل الاختلاف فيها بين الرجل والمرأة وقد طلقها، أن الأم أحق بالحضانة للغلام حتى يبلغ، وللجارية حتى تتزوج(1).
2- فإن لم تكن أم، فالجدة للأم، وهي أولى من الأب.
3 - هؤلاء أحقُّ ما لم يُرِد الأبُ، أو الولي، الانتقالَ عن ذلك البلد إلى غيره.
(1) المدونة (38/5)، التوضيح (171/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحضانة: ((وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم)).
(2) المدونة (38/5 وما بعدها)، التوضيح (166/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحضانة: ((كالنفقة للأم ... تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب ثم أمها ثم جدة الأم إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها ثم جدة الأب)).
(3) في (ع) و(م): ((بالولد له)).
(4) المدونة (41/5)، التوضيح (180/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحضانة: ((وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا، أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة، وحلف ستة برد. وظاهرها: بريدين إن سافر لأمن وأمن في الطريق)).
221