219

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

ويقول الأول يقول ابن القاسم(1).

8- ومن أصلهم(2): أنه إذا خاطب امرأة أجنبية بالظهار، فقال لها: أنتِ عليَّ كظهر أمي، فإنه لا يلزمها ذلك إن(3) تزوجها يوما ما، إلا أن يكون قال لها: إن تزوجتك، أو نوى ذلك بقلبه. وليس كالإيلاء(4).

9- ولو أن رجلا خاطب امرأة، فقال لها: والله لا وطئتك. ثم تزوجها، لِزِمه الإيلاءُ، وإن لم يقل: إن تزوجتك، ولا نواه(5).

10 - وإذا وطئ المرأةَ التي ظاهر منها، فقد وجبت الكفارة عليه وجوبا لا يلزمه(6) موتها(7) إن ماتت، ولا طلاقها إن طلقها(8).

11 - وإذا أراد أن يكفر المظاهر، فإنما تجب عليه الكفارة على حكمه في وقت الكفارة:

إن كان موسرا، فلا يجزئه إلا العتق.

(1) المدونة (59/5)، التوضيح (444/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق، ما لم توقف أو توطأ)).

(2) في (ع) و(م): ((أصولهم)).

(3) في (ع): ((إذا)).

(4) المدونة (93/6)، التوضيح (512/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الظهار: ((كقوله لغير مدخول بها: أنت طالق، و: أنت علي كظهر أمي، لا إن تقدم أو صاحب، كـ: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا، و: أنت علي كظهر أمي)).

(5) المدونة (60/6)، التوضيح (4/ 483)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: ((ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا، كقوله لأجنبية: هي طالق، عند خطبتها، أو: إن دخلت، ونوی بعد نكاحها، وتطلق عقبه)).

(6) كذا في النسخ الثلاث. ولكن في (م) و(ع): ((يلزمه، كذا))، ولعل الصواب: ((لا يزيله)).

(7) في (ع): ((مدتها)).

(8) المدونة (63/6)، التوضيح (536/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الظهار: ((وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر)).

218