215

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

6- وأصل مذهب مالك: أنه إذا خاطبها بلفظٍ ما كان، وهو يريد الطلاق، فإنها به طالق، وإن لم يكن ذلك الكلام من ألفاظ الطلاق(1).

7- وإذا خاطبها بالطلاق مُفصِحا على وجه الغلط، أراد أن يقول غير ذلك، فقال: أنت طالق، فلا يلزمه من ذلك شيء(2).

وإن قصد إلى لفظ الطلاق، فتكلم به مخاطبا لها، إلا أنه يزعم أنه لم يُرد العزيمةَ على الطلاق، فهي طالق(3).

8- وإذا أراد أن يحلف على شيء، فقال لها: أنت طالق ثلاثا(4)، ثم حالت(5) نيته على الحلف، فأمسك، فلا يلزمه من ذلك القول شيء(6).

9- وكل من طلق امرأته إلى أجل من الآجال، فانظر إليه: فإن طلقها إلى أجل قد يأتي(7) ولا يأتي، فلا تطلق إلا إلى ذلك الأجل(8) إن أتى(9).

(1) المدونة (80/5)، التوضيح (363/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: (وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ).

(2) المدونة (50/6)، التوضيح (376/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: (لزم لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا).

(3) المدونة (22/7)، التوضيح (4/ 363)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: (ولزم ولو هزل).

(4) ((ثلاثا)): سقطت من (ع) و(م).

(5) في (ع) و(م): ((مالت)).

(6) المدونة (83/5)، التوضيح (381/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: (إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا).

(7) ((قد يأتي))، مكررة في (م).

(8) في (ع): ((إلا إلى أجل)).

(9) النوادر والزيادات (99/5)، الجامع لابن يونس (661/10)، المدونة (6/6)، التوضيح (397/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: (أو زمان يبلغه عمره ظاهرا)، (أو لا يشبه البلوغ إليه).

214