214

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ ٢١- باب الطلاق }

١ - قال محمد: جملة القول في طلاق السنة: أن يطلق الرجلُ امرأته في طُهرٍ لم يَمسَّها فيه، طلقةً واحدة، ثم يَدعُها تمضي على عدتها، ولا يُتبعها طلاقا.

فإن أحبَّ، ارتجعها ما دامت في عدتها. وإن كره ذلك، تَرَكَها. فإذا انقضت عدَّتُها، فقد حلت للأزواج(١).

٢ - وإن طلقها في طهر قد مسها فيه، أو بعد أن طهرت من دمها قبل أن تَطَّهَّر بالماء، فقد أخطأ، ولا يجبر على رجعتها. وإنما يُجَبَر على رجعتها، إذا طلقها في حيضتها، لا غير(٢).

٣ - وكل مطلقة يملك الزوج رجعتها، فالنفقة لها واجبة على زوجها مادامت في العدة(٣).

٤ - وكل مطلقة لا يملك الزوج رجعتها، فلا نفقة لها، إلا أن تكون حاملا(٤).

٥ - وكل معتدة، فلها السكنى على زوجها، مَلَك رجعتها، أو لم يملك(٥).

(١) المدونة (١٠١/١)، التوضيح (٣١٣/٤)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: ((طلاق السنة واحدة بِطهرٍ لم يمس فيه بِلا عدة ... كرِه في غيرِ الحيضِ ولم يجبر على الرجعة)).

(٢) المدونة (١٠٤/٥)، التوضيح (٣١٩/٤)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: «ومنع فیه ووقع وأجبر».

(٣) المدونة (١٥٣/٥)، التوضيح (٦٩/٥)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: ((والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع».

(٤) المدونة (١٥٣/٥)، التوضيح (١٤٠/٥)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح ((أو بانت ولها نفقة الحمل)».

(٥) المدونة (١٥٣/٥)، التوضيح (٦٩/٥)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وللمعتدة المطلقة المحبوسة بسببه في حياته: السكنى وللمتوفى عنها إن دخل بها والمسكن له أو نقد كراءه لا بلا نقد وهل مطلقا؟ أو إلا الوجيبة؟)).

213