211

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

21- وإذا حمل الأب عن الزوج نصف الصداق لابنته في عقد نكاحها، فذلك جائز، وهو دين للابنة على أبيها في ماله. وإن مات، أخذتْه من ماله.

وإن غرمه الأب، لم يرجع به على الزوج؛ لأنه إنما حمْلُه الصداقَ عنه(1) مِن باب الصلة(2).

22- وما عقد الرجل من النكاح على نفسه في مرضه، لم يجز. ولم يكن بينهما إن مات من مرضه ميراث. وكان لها صداقها من الثلث إن دخل بها(3).

23- وإذا تزوج الرجل أمة لم يكن لهم(4) أن يفردوها معه في بيت. ولا له أن يُضِرَّ بهم في خدمتهم. ولا لهم أن يضروا به فيما يحتاج إليه منها. وعلى الزوج نفقتها حيث كانت(5).

24- والحد الذي يَلزم فيه الزوجَ النفقةُ على امرأته، من الحين الذي يُدعى إلى الدخول فيأبى، وإن كانت مريضة، أو مريضا(6).

(1) ((عنه)): سقطت من (ع).

(2) المدونة (4/70)، التوضيح (3/585)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «ورجع لأب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف بالطلاق والجميع بالفساد ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة أو يكون بعد العقد».

(3) المدونة (4/96-97)، التوضيح (4/104)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «وهو طلاق إن اختلف فيه، .. إلا نكاح المريض .. اتفق على فساده، فلا طلاق، ولا إرث، كخامسة». (4) أي: لم يكن على من يملك الأمة.

(5) المدونة (4/104)، التوضيح (4/66)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «ولا تبوأ أمة بلا شرط أو عرف».

(6) المدونة (4/104)، التوضيح (5/126)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النفقة: «يجب لممكِّنة مطيقةٍ للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوتٌ وإدام وكسوة ومسكن بالعادة بقدر وُسعِه».

210