Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
وإن كان سمى لها أكثر من صداق المثل، وحطّت الزيادة، فلا شيء لها مما حطت إن لم يَفِ بما شرط(1).
18 - وفي كتاب الطلاق من سماع ابن نافع عن مالك: لا يجوز أن تعطي المرأة زوجها مالا على ألا يتزوج عليها، ويُردُّ ذلك(2).
19 - ومن قولهم: إن الدخول يبرئ الزوج من الصداق المعجل(3).
20- ومن أصولهم المعروفة: أن كل ما اشترته المرأة بصداقها، من جهاز، وعطر(4)، وما كانت تُجبر على شرائه لو(5) لم ترد شراءه:
أنه إن طلقها قبل البناء، فإنما يرجع عليها بنصف ذلك الذي اشترت(6)، ولا تُكلّف المرأةُ بیعَه.
وإن أرادت المرأة إمساكه، وأن تعطيه نصف ما أخذت منه عينا، وأبى الزوج إلا أخْذَ نصف ما اشترت، فذلك مِن حق الزوج.
وإن كانت إنما اشترت دارا، أو عبدا، أو ما أشبه ذلك، رجع عليها في نصف ما أعطاها من الدنانير والدراهم.
(1) المدونة (48/4-69 - 70)، التوضيح (578/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئا منها)).
(2) المدونة (69/4)، التوضيح (288/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((إلا أن تهبه على دوام العشرة كعطية لذلك، ففسخ)).
(3) المدونة (89/4)، التوضيح (251/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وفي قبض ما حل، فقبْل البناء: قولُها وبعده قوله بيمين فيهما)).
(4) في (ع): ((عـ ر)).
(5) في (ع): ((أو)).
(6) في (ع) و(م): ((اشتريت)).
209