212

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

25- وكل زوجة وطئها الرجل، فهي تحصِنُه، وإن كانت صغيرة، أو مجنونة، أو نصرانية(1).

26- وكل وطء حرام، فإنه لا يجب به حكم الإحصان، مثل الصائمة، والحائض، وما أشبه ذلك(2).

27- وإذا أسلمت، وكانت على غير دين الإسلام، فإن زوجها أحق بها إن أسلم في عدتها، كان(3) كتابيا، أو مجوسيا(4).

28- وإن أسلم الزوج ولم تسلم المرأة:

فإن كانت كتابية، بقيت تحته كما كانت.

وإن كانت مجوسية، فإن أسلمت بقرب إسلامه، ثبت النكاح. وإن تطاول ذلك انفسخ النكاح.

وقد ذكر بعض الرواة: أنها إن أسلمت في عدتها، كان أحقّ بها. وإن انقضت عِدتُها، بانت منه(5).

29- والأصل في نكاح الشرك: أن السبي يهدمه ويَحُلَّه، سُبِيا جميعا، أو مفترقين(6).

(1) التهذيب (235/2)، التوضيح (233/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((رجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح لازم صح)).

(2) المدونة (136/4)، التوضيح (246/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((يرجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح لازم صح)).

(3) في (ع) و(م): ((إن كان)).

(4) التهذيب (242/2)، التوضيح (90/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وأنكحتهم فاسدة، وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد : .. أو أسلمت ثم أسلم في عدتها)).

(5) المدونة (148/4-155)، التوضيح (85/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وقرر عليها إن أسلم .. وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد: كالشهر)).

(6) المدونة (4/ 153)، التوضيح (4/ 87)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وهدم السبي النكاح إلا أن تسبی وتسلم بعده)).

211