Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
25- وكل زوجة وطئها الرجل، فهي تحصِنُه، وإن كانت صغيرة، أو مجنونة، أو نصرانية(1).
26- وكل وطء حرام، فإنه لا يجب به حكم الإحصان، مثل الصائمة، والحائض، وما أشبه ذلك(2).
27- وإذا أسلمت، وكانت على غير دين الإسلام، فإن زوجها أحق بها إن أسلم في عدتها، كان(3) كتابيا، أو مجوسيا(4).
28- وإن أسلم الزوج ولم تسلم المرأة:
فإن كانت كتابية، بقيت تحته كما كانت.
وإن كانت مجوسية، فإن أسلمت بقرب إسلامه، ثبت النكاح. وإن تطاول ذلك انفسخ النكاح.
وقد ذكر بعض الرواة: أنها إن أسلمت في عدتها، كان أحقّ بها. وإن انقضت عِدتُها، بانت منه(5).
29- والأصل في نكاح الشرك: أن السبي يهدمه ويَحُلَّه، سُبِيا جميعا، أو مفترقين(6).
(1) التهذيب (235/2)، التوضيح (233/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((رجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح لازم صح)).
(2) المدونة (136/4)، التوضيح (246/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((يرجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح لازم صح)).
(3) في (ع) و(م): ((إن كان)).
(4) التهذيب (242/2)، التوضيح (90/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وأنكحتهم فاسدة، وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد : .. أو أسلمت ثم أسلم في عدتها)).
(5) المدونة (148/4-155)، التوضيح (85/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وقرر عليها إن أسلم .. وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد: كالشهر)).
(6) المدونة (4/ 153)، التوضيح (4/ 87)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وهدم السبي النكاح إلا أن تسبی وتسلم بعده)).
211