Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
14- وكل نكاح فسد عقده من قِبَل الصداق، مثل الغرر، أو ما أشبهه، مما لا ينبغي العقد عليه، أو بالخمر، أو بالخنزير، أو ما شاكل ذلك:
فإنه يُفْسَخ قبل الدخول، ويَثْبُت مِن بعد الدخول، ويكون لها صداق المثل(1).
15- وإذا وجدت المرأة بصداقها عيبا، أو استُحِقَّ من يدها(2)، فإنها ترجع بقيمته، [32] / أو بالمثل إن كان مما يوجد فيه المثل. ولا ترجع بصداق مثلها(3).
16 - وجائز أن يتزوجها على شوار(4) بيت؛ لأن الشوار عند الناس معروف.
وجائز أن يتزوجها على عبد غير موصوف، ويكون لها عبد وسط(5).
17- وإذا اشترطت المرأة على زوجها شروطا، ووضعت له(6) من الصداق لِمَا شرط لها، فلم يف لها بالشروط: فللمرأة الرجوع بما وضعت إن كان إنما وضعت ذلك بعد العقد.
وإن كان إنما وضعت ذلك في نفس العقد، فلا رجوع لها به.
وروى ابن نافع عن مالك: أنه إن كان سمى لها صداق المثل، ثم حطته عنه(7) في العقد المشروط، فلها أن ترجع عليه وإن لم يف بذلك.
(1) المدونة (66/4)، التوضيح (160/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وما فسد لصداقه أو على شرط يناقض)).
(2) في (و): ((يديها)).
(3) المدونة (68/4)، التوضيح (161/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه، كالبيع)).
(4) في (ع): ((سوار)). الشوار ((هو ما اشترى لها بنقدها من ثياب وحلي وغطاء ووطء وغير ذلك)). شرح ميارة على التحفة (189/1).
(5) المدونة (4/ 67-68)، التوضيح (4/ 157)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وجاز بشورة، أو عدد من كابل، أو رقيق، أو صداق مثل، ولها الوسط حالا)).
(6) أي: عنه.
(7) في (و): ((منه)).
208