209

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

14- وكل نكاح فسد عقده من قِبَل الصداق، مثل الغرر، أو ما أشبهه، مما لا ينبغي العقد عليه، أو بالخمر، أو بالخنزير، أو ما شاكل ذلك:

فإنه يُفْسَخ قبل الدخول، ويَثْبُت مِن بعد الدخول، ويكون لها صداق المثل(1).

15- وإذا وجدت المرأة بصداقها عيبا، أو استُحِقَّ من يدها(2)، فإنها ترجع بقيمته، [32] / أو بالمثل إن كان مما يوجد فيه المثل. ولا ترجع بصداق مثلها(3).

16 - وجائز أن يتزوجها على شوار(4) بيت؛ لأن الشوار عند الناس معروف.

وجائز أن يتزوجها على عبد غير موصوف، ويكون لها عبد وسط(5).

17- وإذا اشترطت المرأة على زوجها شروطا، ووضعت له(6) من الصداق لِمَا شرط لها، فلم يف لها بالشروط: فللمرأة الرجوع بما وضعت إن كان إنما وضعت ذلك بعد العقد.

وإن كان إنما وضعت ذلك في نفس العقد، فلا رجوع لها به.

وروى ابن نافع عن مالك: أنه إن كان سمى لها صداق المثل، ثم حطته عنه(7) في العقد المشروط، فلها أن ترجع عليه وإن لم يف بذلك.

(1) المدونة (66/4)، التوضيح (160/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وما فسد لصداقه أو على شرط يناقض)).

(2) في (و): ((يديها)).

(3) المدونة (68/4)، التوضيح (161/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه، كالبيع)).

(4) في (ع): ((سوار)). الشوار ((هو ما اشترى لها بنقدها من ثياب وحلي وغطاء ووطء وغير ذلك)). شرح ميارة على التحفة (189/1).

(5) المدونة (4/ 67-68)، التوضيح (4/ 157)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وجاز بشورة، أو عدد من كابل، أو رقيق، أو صداق مثل، ولها الوسط حالا)).

(6) أي: عنه.

(7) في (و): ((منه)).

208