207

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

6- وانظر: فحيثما دُرِئ(1) الحد عن (2) الواطئ، فالنسب يلحق إن حدث من ذلك الوطء ولد.

وحيثما وجب الحد، لم يلحق نَسبٌ إن حدث من ذلك الوطء الذي حد فيه ولدٌ(3).

7- وكل موضع وجب فيه الصداقُ أجمَعُ، وجبت العدَّةُ.

وحيث سقط وجوبُه أجمع، أو لم يجب إلا نصفُه، فلا عدة فيه(4).

8- والذين يجوز عليهم النكاح، ويلزمهم بعقد غيرهم وإن سخطوا:

الطفل الصغير.

والبكر يزوجها أبوها.

والعبد، والأمة، يزوجهما سيدهما.

والصبي اليتيم يزوجه وصيه(5).

(1) في (ع): ((دار)).

(2) في (ع): ((على)).

(3) المدونة (28/8)، التوضيح (517/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة .. أو بزنا .. أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم)). وقوله في باب حد الزنا: ((ومن حرم لعارض كحائض أو مشتركة أو مملوكة لا تعتق أو معتدة .. )).

(4) المدونة (2/5)، التوضيح (4/5)، شروح المختصر، في مواطن، منها عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولولي صغير فسخ عقده فلا مهر ولا عدة))، وقوله: ((وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق)).

(5) المدونة (17/4-18-53)، التوضيح (512/3 - 552-581-590)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار))، وقوله: ((ثم أب وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا)) وقوله: ((وجبر وصي أمره أب به)).

206