Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
6- وانظر: فحيثما دُرِئ(1) الحد عن (2) الواطئ، فالنسب يلحق إن حدث من ذلك الوطء ولد.
وحيثما وجب الحد، لم يلحق نَسبٌ إن حدث من ذلك الوطء الذي حد فيه ولدٌ(3).
7- وكل موضع وجب فيه الصداقُ أجمَعُ، وجبت العدَّةُ.
وحيث سقط وجوبُه أجمع، أو لم يجب إلا نصفُه، فلا عدة فيه(4).
8- والذين يجوز عليهم النكاح، ويلزمهم بعقد غيرهم وإن سخطوا:
الطفل الصغير.
والبكر يزوجها أبوها.
والعبد، والأمة، يزوجهما سيدهما.
والصبي اليتيم يزوجه وصيه(5).
(1) في (ع): ((دار)).
(2) في (ع): ((على)).
(3) المدونة (28/8)، التوضيح (517/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة .. أو بزنا .. أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم)). وقوله في باب حد الزنا: ((ومن حرم لعارض كحائض أو مشتركة أو مملوكة لا تعتق أو معتدة .. )).
(4) المدونة (2/5)، التوضيح (4/5)، شروح المختصر، في مواطن، منها عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولولي صغير فسخ عقده فلا مهر ولا عدة))، وقوله: ((وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق)).
(5) المدونة (17/4-18-53)، التوضيح (512/3 - 552-581-590)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار))، وقوله: ((ثم أب وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا)) وقوله: ((وجبر وصي أمره أب به)).
206