206

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 20- باب أحكام النكاح }

1 - قال محمد: كل نكاح انعقد حراما، لا شبهة فيه، ولا اختلاف، مما يقُوم تحريمُه في الكتاب، أو السنة، ويتفق عليه علماء الأمة: فلا يلحق فيه طلاق. ولا يكون بينهما فيه میراث. ويكون الفسخ فيه إذا فسخ، فسخا بلا طلاق.

2- وكل نكاح كان(1) فيه اختلاف، ودخلت في تحريمه الشبهة، فالطلاق فيه يَلحَق، ويسقط بطلاق.

ومن مات من الزوجين قبل الفسخ، ورثه الآخر(2) الباقي(3).

3 - وقال محمد: كل نكاح ينفسخ(4) قبل الدخول، بالرضى من المرأة أو الكُره، فلا شيء للمرأة من نصف الصداق، إلا التي ينفسخ نكاحها من أجل عدم الصداق(5).

4- والمفقود عنها زوجها، تُطلَّق عليه(6).

5- قال محمد: كل نكاح فسخ بعد الدخول، بالاضطرار، من غير أن يختاره مختار، فلا يجوز لزوجها أن يتزوجها في عِدَّتها(7).

(1) في (ع): ((وكان)).

(2) ((الآخر)) سقطت من: (م) و (ع).

(3) المدونة (31/4-35)، التوضيح (21/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وما فسد لصداقه أو على شرط يناقض .. وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه وفیه الإرث)».

(4) في (ع) و(م): ((يفسخ)).

(5) المدونة (74/4)، التوضيح (223/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما)).

(6) المدونة (130/5)، التوضيح (88/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العدة: ((ولزوجة المفقود الرفع للقاضي .. فيؤجل الحر أربع سنين إن دامت نفقتها .. من العجز عن خبره ثم اعتدت)).

(7) المدونة (36/4)، التوضيح (7/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة، ولا يطأ الزوج، ولا يعقد)).

205