204

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

12 - ومنها: أن يَملِك أحدُ الزوجين صاحِبَه، أو يملك منه شقصا، فيفسخ النكاح(1).

13 - ومنها: أن يختلفا بعد انعقاد النكاح في الصداق، فيتحالفا، ويتفاسخا النكاح(2).

14 - ومنها: أن يتزوج الرجل أمةً وعنده حرةٌ، فيجب للحرة الخيارُ في المقام أو الفراق، فتختار فراقه، فتكون طلقة بائن(3).

15 - ومنها: أن تَعتِقَ الأمةُ تحت زوجها العبدِ، فتختار نفسها، فتطلق طلقة بائن(4).

16 - ومنها: أن يتفاقم أمر الزوجين، / فيبعث السلطان الحكمين فيطلقانها عليه [31] طلقة، فيكون بائنا(5).

(1) المدونة (101/4)، التوضيح (48/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((لا في فسخ: كلعان وملك أحد الزوجين)).

(2) المدونة (89/4)، التوضيح (248/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه: حلفا وفسخ)).

(3) كذا في النسخ الثلاثة. تنظر المسألة في: المدونة (54/4)، التوضيح (56/4-62-63-64)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة، كتزويج أمة عليها أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر)).

(4) قوله: ((ومنها: أن تعتق الأمة تحت زوجها العبد، فتختار نفسها، فتطلق طلقة بائن))، ساقطة في (ع) و(م). وتنظر المسألة في: المدونة (31/6)، التوضيح (139/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولمن كمل عتقها: فراق العبد فقط بطلقة بائنة)).

(5) في (ع): ((فتكون بائنا)). وتنظر المسألة في: المدونة (51/5)، التوضيح (272/4)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان والحاكم ولو كانا من جهتهما)).

203