203

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وروى علي بن زياد عن مالك: أنها طلقة غير بائن، وأنه إن رجع (1) إلى الإسلام في العدة، فهو أحق بها.

وأخبرني لقمان بن يوسف، عن يحيى بن عمر، عن أبي إسحاق البرقي، عن أشهب: أن ذلك إنما يكون فسخا بغير طلاق (2).

8- ومنها أن يُفقَد الرجل عن امرأته، فيضرب له أجل المفقود. فإن أتى، وإلا اعتدت امرأته، وتزوجت(3).

9- ومنها ألا يقدر الزوج على الإنفاق، فيطلق عليه السلطان طلقة غير بائن. فإن أيسر في العدة، فهو أحق بها(4).

10- ومنها: ألا يقدر على الصداق قبل الدخول، فيطلق عليه السلطان(5).

11- ومنها: أن يقذف الزوج امرأته بالزنى، فيلاعنها، فينفسخ النكاح. ولا تحل له من بعد أبدا(6).

(1) في: (و) ((راجع)).

(2) المدونة (165/4)، التوضيح (77/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق، لا ردته، فبائنة)).

(3) المدونة (133/5)، التوضيح (88/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((ولزوجة المفقود: الرفع للقاضي، والوالي، ووالي الماء، وإلا فلجماعة المسلمين فيؤجل الحر أربع سنین إن دامت نفقتها)).

(4) المدونة (108/4)، التوضيح (146/5-148)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النفقة: ((ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية ... فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق ... إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها ولها النفقة فيها)).

(5) المدونة (103/4)، التوضيح (208/4-209)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الصداق ((وإن لم يجده أُجِّل لإثبات عسرته ثلاثة أسابيع ثم تلوم بالنظر ... ثم طلق عليه ووجب نصفه)).

(6) المدونة (111/6-116)، التوضيح (567/4-602)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللعان: ((إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه ... إن قذفها بزنا في نكاحه وإلا حد)).

202