Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
وروى علي بن زياد عن مالك: أنها طلقة غير بائن، وأنه إن رجع (1) إلى الإسلام في العدة، فهو أحق بها.
وأخبرني لقمان بن يوسف، عن يحيى بن عمر، عن أبي إسحاق البرقي، عن أشهب: أن ذلك إنما يكون فسخا بغير طلاق (2).
8- ومنها أن يُفقَد الرجل عن امرأته، فيضرب له أجل المفقود. فإن أتى، وإلا اعتدت امرأته، وتزوجت(3).
9- ومنها ألا يقدر الزوج على الإنفاق، فيطلق عليه السلطان طلقة غير بائن. فإن أيسر في العدة، فهو أحق بها(4).
10- ومنها: ألا يقدر على الصداق قبل الدخول، فيطلق عليه السلطان(5).
11- ومنها: أن يقذف الزوج امرأته بالزنى، فيلاعنها، فينفسخ النكاح. ولا تحل له من بعد أبدا(6).
(1) في: (و) ((راجع)).
(2) المدونة (165/4)، التوضيح (77/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق، لا ردته، فبائنة)).
(3) المدونة (133/5)، التوضيح (88/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((ولزوجة المفقود: الرفع للقاضي، والوالي، ووالي الماء، وإلا فلجماعة المسلمين فيؤجل الحر أربع سنین إن دامت نفقتها)).
(4) المدونة (108/4)، التوضيح (146/5-148)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النفقة: ((ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية ... فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق ... إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها ولها النفقة فيها)).
(5) المدونة (103/4)، التوضيح (208/4-209)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الصداق ((وإن لم يجده أُجِّل لإثبات عسرته ثلاثة أسابيع ثم تلوم بالنظر ... ثم طلق عليه ووجب نصفه)).
(6) المدونة (111/6-116)، التوضيح (567/4-602)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللعان: ((إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه ... إن قذفها بزنا في نكاحه وإلا حد)).
202