201

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 19- باب ما يفسخ به النكاح بعد انعقاده }

1 - قال محمد: ينفسخ النكاح المنعقد بعد تمامه بوجوه كثيرة، منها:

الإيلاء: وهو أن يحلف الزوج أن لا يطأ المرأة أكثر من أربعة أشهر. فإذا حل الإيلاء، وهو أربعة أشهر، فإن لم يفىء الزوج(1)، وإلا طلقت عليه كرها، وتلك الطلقة غير بائن.

فإن فاء في عدتها، مَلكَ رِ جعتها.

وإن لم يفيء، فلا رجعة له(2).

2- ومنها أن يوجد الرجل بعد انعقاد نكاحه لا يستطيع أن يمس المرأة.

وهذا الحال منقسمة في الرجل على ثلاثة أحوال:

منها العنين.

ومنها المُعترض.

ومنها الخَصُور.

فأما العنين: فهو الذي له ذكر، إلا أنه لم يُصب امرأةً قطُّ.

وأما المُعترَض: فهو الذي يصيب جواريه، وسائر نسائه، ولا يصيب المرأة التي نکحها.

وأما الحصور: فهو الذي خلقه الله بلا ذكر، أو خلقه بذكر كقدر الزِّر، أو ما أشبهه.

(1) ((الزوج)): سقطت من (ع)، و(م).

(2) المدونة (84/6)، التوضيح (476/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإيلاء: ((الإيلاء: يمين مسلم مكلف يُتُصوَّر وقاعه وإن مريضا بمنع وطء زوجته وإن تعليقا)).

200