200

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

ونكاح المرأة بأقل من ثلاثة دراهم.

ونكاح الخامسة.

ونكاح المرأة على من لا يحل أن يجمع بينها وبينها(1).

ونكاح التي تعقد نكاحها امرأة، أو صبي، أو عبد، أو من هو على غير الإسلام.

والنكاح بالصداق الغرر، مثل: العبد الآبق، والبعير الشارد، وما شاكل ذلك.

ونكاح الذي يقول: إن لم آتك بالصداق إلى أجل كذا وكذا، فلا نكاح بيني وبينك(2).

(1) في (ع): ((بينهما)).

(2) ينظر التوضيح (564/3-565-573-576) (31/4-38-100-101-154-156-166).

199