199

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

13- ومن كان يطأ أمته بملك اليمين، فلا يحل له أن يطأ(1) أختها حتى يُحَرِّم فرج التي كان يطأ، بأي وجه من وجوه التحريم: كان ببيع، أو بعتق، أو كتابة، أو ما أشبه ذلك(2).

14- وحكم المجوسي، إذا أسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة: أن يختار منهن أربعا، ویفارق سائرهن(3).

15- ومن عقود النكاح المحرمة التي لا تجوز:

نكاح المُحْرِم.

[30] / ونكاح الشغار.

ونکاح الخیار.

ونكاح السر.

ونكاح المرأة في عدتها.

ونكاح المريض(4).

ونكاح المرأة بغير ولي.

ونكاح الأمة بغير إذن سيدها.

والابنة بغير إذن أبيها(5).

(1) بیاض في (و) بقدر ثلاث كلمات.

(2) المدونة (4/ 130)، التوضيح (4/ 35)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وحلت الأخت: ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لأجل أو كتابة)).

(3) المدونة (4/ 160)، التوضيح (4/ 91)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((واختار المسلم أربعا وإن أواخر)).

(4) ((ونكاح المريض)) سقطت من: (ع).

(5) في (ع): ((والابنة بغير إذن أبيها، ونكاح المريض، ونكاح المرأة بأقل .. )).

198