Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
13- ومن كان يطأ أمته بملك اليمين، فلا يحل له أن يطأ(1) أختها حتى يُحَرِّم فرج التي كان يطأ، بأي وجه من وجوه التحريم: كان ببيع، أو بعتق، أو كتابة، أو ما أشبه ذلك(2).
14- وحكم المجوسي، إذا أسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة: أن يختار منهن أربعا، ویفارق سائرهن(3).
15- ومن عقود النكاح المحرمة التي لا تجوز:
نكاح المُحْرِم.
[30] / ونكاح الشغار.
ونکاح الخیار.
ونكاح السر.
ونكاح المرأة في عدتها.
ونكاح المريض(4).
ونكاح المرأة بغير ولي.
ونكاح الأمة بغير إذن سيدها.
والابنة بغير إذن أبيها(5).
(1) بیاض في (و) بقدر ثلاث كلمات.
(2) المدونة (4/ 130)، التوضيح (4/ 35)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وحلت الأخت: ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لأجل أو كتابة)).
(3) المدونة (4/ 160)، التوضيح (4/ 91)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((واختار المسلم أربعا وإن أواخر)).
(4) ((ونكاح المريض)) سقطت من: (ع).
(5) في (ع): ((والابنة بغير إذن أبيها، ونكاح المريض، ونكاح المرأة بأقل .. )).
198