198

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

7- وكل وطء شبهة، مثل وطء الغلط، والعمد الذي يُدرَأ فيه عن صاحبه الحد، ويلحق الولد، مما لم ينعقد فيه ملك، ولا نكاح: فحكمه في الحرمة مثل الذي ذكرت في النكاح الصحيح متقدما(1).

8 - وكل من وجب عليه أن يستبرئ فرجا من مسيس غيره، فلا يحل له أن يطأ ذلك الفرجَ حتى يبرأ الرحم(2).

9- وكل من نكح امرأة، وأصابها في عدتها، لم تحل له أبدا(3).

10 - وكل من لاعن امرأة، لم تَحِلَّ له أبدا(4).

11- ولا يحل نكاح الأمة إذا كانت على غير دين الإسلام، كانت كتابية أو مجوسية(5).

12- ولا يحل وطء المجوسية حتى تسلم، لا بعقد نكاح ولا بملك يمين(6).

(1) المدونة (139/5)، التوضيح (16/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه وإلا فوطؤه إن درأ الحد».

(2) التهذيب (2/ 457)، التوضيح (35/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة».

(3) التهذيب (433/2)، التوضيح (23/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وحرم .. وصريح خطبة معتدة .. وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها)).

(4) المدونة (107/6)، التوضيح (4/ 567)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللعان: «وبلعانها تأبيد حرمتها».

(5) المدونة (156/4)، التوضيح (23/4-75)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((والكافرة إلا الحرة الكتابية)).

(6) المدونة (151/4)، التوضيح (23/4-75)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((والكافرة إلا الحرة الكتابية)).

197