Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
4- كل نكاح انعقد بصحة بين الزوجين: فإن المرأة بذلك العقد خاصة، دون المسيس، تحرم على أبي الزوج، وعلى أجداده، وعلى ولده، وولد ولده أبدا.
وتحرم أمها أبدا بذلك العقد.
وأما ابنتها، فلا تحرم إلا بالمسيس من الملامسة والمباشرة(1)، وما شاكل ذلك، فحينئذ تحرم أبدا(2).
5- وكل نكاح فاسد اختلف الناس في فساده، فحكمه حكم الصحيح لما فيه من الشبهة.
وما كان فساده متفقا عليه، مما يقوم تحريمه في القرآن أو(3) السنة، أو(4) يقع عليه الاتفاق من علماء الأمة، فلا ينعقد من الحرمة بانعقاد النكاح خاصة، دون المسيس، ما قد(5) ذكرته متقدما.
فإن وقع المسيس فيه، وجبت أحكام الحرمة على ما ذكرت(6).
6- وكل وطء حلال في الإماء، فحكمه في التحريم والحرمة مثل الذي نصصته في حكم النكاح(7).
(1) ((والمباشرة)): سقطت من (ع) و(م).
(2) التهذيب (230/2)، التوضيح (20/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم)).
(3) في (ع) و(م): ((و)).
(4) في (ع) و(م): ((و).
(5) ((قد)» ساقطة في (ع) و(م).
(6) المدونة (124/4-126)، التوضيح (11/4-19)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وحلت الأخت ببينونة السابقة، أو زوال ملك)).
(7) المدونة (135/4)، التوضيح (11/4-12)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: (وإن قال أب: نكحتها أو وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك، وأنكر، ندب التنزه)).
196