196

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 18- باب ما يحل ويحرم من النكاح }

1 - قال محمد: أصل القول فيما يحل ويحرم من الجمع بين ذوات المحارم خاصة: أن تجعل إحداهما ذكرا والأخرى أنثى:

فإن حل لأحدهما أن يتزوج الأخرى، جاز الجمع بينهما. وإن لم يجز له أن يتزوجها لم يجز أن يجمع بينهما(1).

2- ولا بأس أن يجمع بين المرأة وأم زوجها، وبين المرأة وابنة زوجها.

وإنما الذي ذكرت متقدما في ذوات المحارم(2).

3 - وأصل القول في حِرمة الرضاع بين الرجل والمرأة، فيما عسى أن يَدِقَّ سُؤالُه، ویکثر تفسیره، أن يُنظَر:

فإن اجتمع الرجل والمرأة على ثدي امرأة واحدة، أو على لبن رجل واحد، وإن كان الرضاع من امرأتين، فقد وجبت الحرمة، ولزم حكمها.

ولا يبالى كان الرضاع في وقت واحد، أو كان بينهما سِنون، بعد أن يكون الرضاع في داخل الحولين قبل الفطام.

هذا جملة القول في باب حرمة الرضاع(3).

(1) التوضيح (10/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم)).

(2) التوضيح (31/4 -32)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم)).

(3) المدونة (87/5)، التوضيح (114/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرضاع: ((وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين)).

195