195

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

7- وقال ابن القاسم في السارق يسرق الثوب فيصبغه، ويأبى رب الثوب أن يدفع إليه الصِّبَاغ:

فإنه يباع الثوب. فإن كان فيه كفاف القيمة، أخذه رب الثوب.

وإن كان فيه زيادة، كانت الزيادة للسارق.

وإن كان فيه نقصان، فلا شيء على السارق، إذا لم يكن له مال من يوم السرقة إلى يوم النظر في أمره(1).

[29] 8- قال محمد: وكل رادِّ لثوب اشتراه بعيب، وقد صبغه، أو خاطه، فإنما يكون المشتري شريكا بما زاده الصبغ، لا بقيمة الصبغ(2).

9- والفرق بين المشتري والمستحَق من يده(3): أن المستحق من يده(4) لا ضمان عليه في نقصان الثوب، والمشتري ضامن لنقصان الثوب الذي اشتراه، فإنما له حجة فيما زاد، لا غير.

10 - وإذا صبغ العامل من ماله ثياب القراض، فإن شاء رب المال، أعطاه ما صبغ به الثياب. وإن أبى، كان العامل شريكا بما صبغ به الثياب.

وقال غير ابن القاسم: بقيمة الصبغ(5).

(1) المدونة (69/14)، التوضيح (475/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((أو نقصت للسوق أو رجع بها من سفر ولو بعد: كسارق)).

(2) المدونة (167/10)، التوضيح (474/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((له إن زاد بصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر وجبر به الحادث)).

(3) في (و): ((يديه)).

(4) في (و): ((يديه)).

(5) المدونة (96/12)، التوضيح (475/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وله إن زاد بصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع)).

194