193

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

4- وكذلك إذا دفع الصَّنَّاع: مثل الحائك(1) أو القصار، ثوبا إلى غير ربه، فصبغه المدفوع إليه، أو خاطه، ثم أتى ربُّه، وأبى أن يُضمِّن الصناع:

يكون الحكم بينه وبين الذي صبغه، أو خاطه، على ما تقدم من التفسير.

هذا الذي ذكرته من أمر الثوب، مع الذي صبغه إذا لم يُرِد تَضمين القصار، هو كلام بعض الرواة.

وأما ابن القاسم وسحنون، فإنما يقولان: ليس لرب الثوب إلا واحد من اثنين: إما أن يُضمِّن القصار، وإما أن يدفع أجر الصبغ.

قال سحنون: فإن ضمن القصار، كان الحكم بين القصار وصابغ الثوب، على ما فسرنا متقدما من الشركة، في جميع هذا الأصل(2).

5- وكذلك مسألتهم في كتاب تضمين الصناع: في الرجل يكون له زق زنبق(3)، فيقع فيه رطل زيت لرجل، حكمه هذا الحكم الذي ذكرت في هذا الأصل.

وقد اضطرب في هذه المسألة القول.

فقال ابن القاسم في كتابه: إن أعطاه صاحب الزنبق(4) رطلا من زيت مثل زيته، وإلا أخذ ذلك الرطل من الزنبق(5).

(1) في (ع) و(م): ((الحياك)).

(2) المدونة (32/11)، النوادر والزيادات (86/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في خيار العيب: ((وله إن زاد بصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر)).

(3) في (و) و(ع): ((زيبق)) وفي (م): ((ربيق)). وفي المطبوعة: ((زئبق)). والمثبت من المدونة (42/11)، ((والزنبق هو دهن الياسمين)).

(4) في النسخ الثلاثة: ((الزيبق)). وفي المطبوعة: ((الزئبق)). والمثبت من المدونة (42/11).

(5) تستصحب الملاحظة في الهامش السابق.

192