Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
1 - قال محمد: أصل القراض عند مالك وأصحابه: أنه لا يكون إلا بالدنانير والدراهم.
ولا يجوز بنُقَار الذهب والفضة(1)، ولا بالفلوس، ولا بالعروض، ولا بدين له عليه.
2- فإن فعل، فله أجر مثله(2) في بيع الفلوس، والعروض، والنقر(3) وما أشبه ذلك، ويكون فيما بعد ذلك على قراض مثله(4).
3 - وكل قراض فسد في أصله لزيادةٍ لا تحل، أو لتحظير لا ينبغي، فحكم العامل أن يكون أجيرا في المال: له أجر مثله، والربح لرب المال.
4- وما سوى ذلك من أنواع(5) المكروه والفساد، فإنه يرد فيه إلى قراض مثله، حاشى مسألتين:
الواحدة: إذا دفع إليه مالا واشترط عليه ضمانه، فإنه يرد إلى قراض مثله ممن لا ضمان عليه.
والأخرى: إذا دفع إليه مالاً يمسكه سنةً(6) فقط، فإنه يرد إلى قراض مثله(7).
(1) النقار والنقر، مفرده: نقرة ((القطعة المذابة من الذهب والفضة)). القاموس المحيط، باب الراء، فصل النون (ص: 486).
(2) ((مثله)) مطموسة في (و).
(3) في (و): ((والنقد)).
(4) المدونة (86/12-87)، التوضيح (31/7-32-33-34)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: ((ولا بتبر لم يتعامل به ببلده كفلوسٍ، وعرضٍ)).
(5) ((من أنواع)): مكررة في (ع).
(6) ((سنة)): ساقطة في (ع) و(م).
(7) المدونة (87/12)، التوضيح (59/7). شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: «وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة».
183