183

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

ففي رواية سحنون: لا بأس بكرائها بطعام لا يخرج منها.

وفي رواية يحيى بن عمر الأندلسي: لا يجوز. مثلُ كلام ابن القاسم متقدما(1).

22- وإذا كانت أرض المطر غيرَ مأمونة، لم يجز أن تکری بنقد، حتى تُروی رَیًّا بلیغا.

ولا بأس أن تُكرى مِن قَبْل أن تُروَى بلا نقد(2).

23- ولو اكترى أرضا(3) فزرعها، فغرقت بعد الزرع:

فإن كان غَرقُها في حين لو انكشف عنها قَدَر على أن يزرعها، فلا كراء عليه.

وإن كان قد فات(4) إبانُ الزراعة، فالكراء عليه واجب(5).

24- وما أتى على هذه الأرض المكتراة من جميع الجوائح، فهو من المكتري. والكراء له لازم، حاشى احتباس المطر، إن كانت أرض مطر، فإن المصيبة في ذلك من رب الأرض، ولا كراء له، كان(6) ذلك في إبان الزريعة، أو بعد ذلك(7).

  1. المدونة (11/ 185 - 187)، التوضيح (7/ 157)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((وكراء الأرضِ بِطعامٍ أو بِما تنبته)).

  2. المدونة (170/11)، التوضيح (166/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((ویچِب في مأمونة النیل إذا روِیت)).

  3. في (ع): ((أيضا)).

  4. في (ع): ((مات)).

  5. المدونة (172/11)، التوضيح (193/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((أو غرِق بعد وقت الحرث)).

  6. في (ع) و(م): ((له إن كان)).

  7. المدونة (38/11)، التوضيح (7/ 193)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((وإِن فسدت بِجائحة)).

182