179

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

8 - والاستئجار للطبيب: إنما هو على البرء، إلا أن يكون رجلا(1) لا علة به، فيستأجره على كحل مسمى، أو دواء مذكور، فيجوز ذلك(2).

9- كل ما لا يجوز للإنسان أن يفعله، فلا يجوز له أن يؤاجر نفسه على فعله. فإن فعل، فلا أجرة له في ذلك(3).

10 - كل ما تشاح فيه الأجير والمستأجر، حُملوا فيه على سُنَّة الناس وما تعارفوا في ذلك(4).

11 - كل ما لا يجوز كراؤه، فالمعاملة فيه على جزء مما يخرج منه جائزة. وكل ما يجوز كراؤه، فلا تجوز معاملته على جزء يخرج منه(5).

12- وكل من استأجر شيئا ما كان، فعرض فيه عارض منعه من التمادي على ما استؤجر فيه(6)، فإنه تنفسخ الإجارة، والكراء(7).

13 - وإذا عثرت الدابة المستأجرة، فكَسَرت ما عليها، فلا يلزم ربَّها ضمانُ شيء من ذلك، إلا أن يكون غرَّه من العِثار، فيضمن.

(1) في (ع)، (م): ((أجلا)).

(2) المدونة (64/11)، التوضيح (249/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجعل: ((صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم يستحقه السامع بالتمام ككراء السفن إلا أن يستأجر على التمام)).

(3) المدونة (66/11)، التوضيح (159/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((ولا تعليم غناء .. وتصدق بالكراء وبفضله الثمن على الأرجح)).

(4) المدونة (37/11)، التوضيح (173/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((وعجل إن عين أو بشرط أو عادة)).

(5) التهذيب (500/3)، التوضيح (157/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: «وكراء الأرض بطعام أو بما تنبته)).

(6) في (و): ((به)).

(7) المدونة (77/11-78)، التوضيح (204/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((وفسخت بتلف ما يستوفى منه لا به .. أو مرض)).

178