Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
1 - قال محمد: أصل الكلام في الإجارات على بناء البنيان، وحفر الآبار، وما أشبه ذلك: أن ذلك ينقسم على ثلاثة أوجه: على المجاعلة، والمؤاجرة، والضمان.
2- فما كان على وجه الجُعْل، فلا شيء له من جُعْلِه إلا بالتمام والفراغ. وما انهدم من قبل ذلك، أو انهار، أو فسد، فلا شيء على المصنوع له من ذلك الجعل.
3 - وما كان منه على وجه الإجارة، فما عمل من شيء، فله بحسابه على جملة ما عامله عليه، إن حال دون التمام حائل.
4 - وما كان / على وجه الضمان، فإن سبيله سبيل الدَّين، يؤخذ بإتمامه وإكماله [25] في ذمته، وماله.
5- ومن أصلهم(1) في الإجارات: أنها لا تجوز إلا إلى أجل معلوم، وفي عمل شيء بعينه(2).
6 - والإجارات حكمها حكم البياعات في تصرف الوجوه(3).
7- والجعل، أصله: أن يجوز في المجهول فيما قلَّ من الأشياء ولا يجوز فيما كثر. ولا يجوز أن يكون الجعل في نفسه مجهولا(4).
(1) في (ع)، و(م): ((أصولهم)).
(2) المدونة (47/11)، التوضيح (140/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((ويومٍ، أو خياطة ثوب مثلا)).
(3) الجامع لابن يونس (15/ 357)، التوضيح (139/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((صحة الإجارة بعاقد وأجر، کالبيع)).
(4) المدونة (48/11 -99)، التوضيح (239/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجعل: ((كل ما جاز فيه الإجارة بلا عكس)).
177