178

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 14- باب الإجارات }

1 - قال محمد: أصل الكلام في الإجارات على بناء البنيان، وحفر الآبار، وما أشبه ذلك: أن ذلك ينقسم على ثلاثة أوجه: على المجاعلة، والمؤاجرة، والضمان.

2- فما كان على وجه الجُعْل، فلا شيء له من جُعْلِه إلا بالتمام والفراغ. وما انهدم من قبل ذلك، أو انهار، أو فسد، فلا شيء على المصنوع له من ذلك الجعل.

3 - وما كان منه على وجه الإجارة، فما عمل من شيء، فله بحسابه على جملة ما عامله عليه، إن حال دون التمام حائل.

4 - وما كان / على وجه الضمان، فإن سبيله سبيل الدَّين، يؤخذ بإتمامه وإكماله [25] في ذمته، وماله.

5- ومن أصلهم(1) في الإجارات: أنها لا تجوز إلا إلى أجل معلوم، وفي عمل شيء بعينه(2).

6 - والإجارات حكمها حكم البياعات في تصرف الوجوه(3).

7- والجعل، أصله: أن يجوز في المجهول فيما قلَّ من الأشياء ولا يجوز فيما كثر. ولا يجوز أن يكون الجعل في نفسه مجهولا(4).

(1) في (ع)، و(م): ((أصولهم)).

(2) المدونة (47/11)، التوضيح (140/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((ويومٍ، أو خياطة ثوب مثلا)).

(3) الجامع لابن يونس (15/ 357)، التوضيح (139/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((صحة الإجارة بعاقد وأجر، کالبيع)).

(4) المدونة (48/11 -99)، التوضيح (239/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجعل: ((كل ما جاز فيه الإجارة بلا عكس)).

177