Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
16 - وإذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة مال العبد الذي بينهما، لم يكن ذلك له، إلا أن يرضى بذلك صاحِبُه.
ولذلك قالوا: لا يجوز أن يبيع أحد الشريكين في العبد نصيبه منه، إلا أن يستثني المشتري حصته من المال، فيدخل مَدخل البائع منه(1).
17 - وإذا كان ثوب بين رجلين، فدعا أحدهما إلى قسمته، لم يكن له ذلك.
ولكن إذا دعا إلى بيعه، كان من حَقِّه ذلك.
فإذا وقف على ثمن، فإن شاء الذي لا يريد البيع أن يأخذه بذلك الثمن، أخذه(2).
(1) المدونة (7/115)، البيان والتحصيل (12/19)، مختصر ابن عرفة (5/126).
(2) المدونة (14/189)، التوضيح (7/22)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: «وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة».
176