Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
وأنكر سحنون قول ابن القاسم المتقدم. وقال: الصواب ما قال أشهب في هذا الأصل: أن كل ما يسلم منه واحد في اثنين(1)، فلا يجمع في القسم، وما لا يجوز أن يُسلَم منه واحد في اثنين، جُمِع في القسم(2).
6- قال ابن القاسم: وتقسم الخيل على حدة، والبغال على حدة، والحمير على حدة(3).
7- قال ابن حبيب: وليس كذلك الرقيق.
وحكم الرقيق أن يقسم صغيرها وكبيرها، وفصيحها وأعجميها، قسما واحدا(4).
8 - وإذا تَشاحَّ الورثة في دار الميت التي كان يسكنها، قُسِمت منفردة، ولم تجمع إلى غيرها من الدور(5).
9- وإذا كانت / أرض بين شريكين فيها زرع، قُسمت(6) الأرض، وترك الزرع [24] بينهما مُشاعا.
فإن أحبا قسمة الزرع، وکانت قسمته تُستطاع بالتحري، قُسم على أن يحصد كل واحد منهما.
(1) في (ع): ((اثنتين)).
(2) المدونة (179/14)، التوضيح (7/ 15)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القسمة: «وجمع بز ولو كان كخوف وحرير».
(3) المدونة (196/14)، التوضيح (16/7)، شروح المختصر عند قول المصنف، في باب القسمة: «وأفرد كل نوع».
(4) المدونة (196/14)، التوضيح (16/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: «وجمع بز ولو كان كخوف وحرير».
(5) المدونة (14/ 233)، التوضيح (12/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القسمة: «إلا معروفة كالسكنى، فالقول لمفردها».
(6) في (ع): ((وقسمت)).
173