174

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وأنكر سحنون قول ابن القاسم المتقدم. وقال: الصواب ما قال أشهب في هذا الأصل: أن كل ما يسلم منه واحد في اثنين(1)، فلا يجمع في القسم، وما لا يجوز أن يُسلَم منه واحد في اثنين، جُمِع في القسم(2).

6- قال ابن القاسم: وتقسم الخيل على حدة، والبغال على حدة، والحمير على حدة(3).

7- قال ابن حبيب: وليس كذلك الرقيق.

وحكم الرقيق أن يقسم صغيرها وكبيرها، وفصيحها وأعجميها، قسما واحدا(4).

8 - وإذا تَشاحَّ الورثة في دار الميت التي كان يسكنها، قُسِمت منفردة، ولم تجمع إلى غيرها من الدور(5).

9- وإذا كانت / أرض بين شريكين فيها زرع، قُسمت(6) الأرض، وترك الزرع [24] بينهما مُشاعا.

فإن أحبا قسمة الزرع، وکانت قسمته تُستطاع بالتحري، قُسم على أن يحصد كل واحد منهما.

(1) في (ع): ((اثنتين)).

(2) المدونة (179/14)، التوضيح (7/ 15)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القسمة: «وجمع بز ولو كان كخوف وحرير».

(3) المدونة (196/14)، التوضيح (16/7)، شروح المختصر عند قول المصنف، في باب القسمة: «وأفرد كل نوع».

(4) المدونة (196/14)، التوضيح (16/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: «وجمع بز ولو كان كخوف وحرير».

(5) المدونة (14/ 233)، التوضيح (12/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القسمة: «إلا معروفة كالسكنى، فالقول لمفردها».

(6) في (ع): ((وقسمت)).

173