173

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

قال عبد الملك بن حبيب: كلَّ ما لا يجوز إلا مثلا بمثل من جميع الأشياء، فلا يجوز قَسمُه بالتحري، خلا قَسْمَ التمر في رؤوس النخل إذا اختلفت(1) حاجة الشريكين إليه، واللحم، والخبز(2).

4- قال محمد: وأصل قولهم في قسمة الأرضين: إنه إن(3) اتفقت في الكرم، وتقاربت في المكان، جُمِعَت في القسم.

وإن تباعد بعضها من بعض، واختلفت في الكَرَم، قُسمت كل أرض على حدتها(4).

5- قال ابن القاسم: يُجمع في القَسْم الخَزّ والديباج، والحرير، والقطن، والكتان، والصوف، والفراء.

ولا يجمع إلى ذلك البُسُط، ولا الوسائد.

وذلك إذا كان كل صنف من الأصناف المتقدم ذِكرُها لا يَحمِل القسمَ خاصَّةً.

قال عبد الملك بن حبيب: هذا شذوذ من القول، وغلط من الرأي. وحكى عن ابن الماجشون، ومطرف، أنهما قالا: الخز والحرير صنف. والقطن والكتان صنف. والصوف والمرعزاء(5) صنف.

(1) في (م): ((اختلف)).

(2) الجامع لابن يونس (267/20)، التوضيح (18/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: ((وثمر أو زرع إن لم يجداه، كقسمه بأصله، أوقتا، أو زرعا، أو فيه فساد .. أو في أصله بالخرص، كبقل، إلا التمر أو العنب إذا اختلفت حاجة أهله)).

(3) في (ع): ((إذا)).

(4) المدونة (180/14)، التوضيح (11/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: ((وجمع دور وأقرحة)).

(5) في (ع) و(م): ((المرعو)). وفي (و): ((المرعراء)). وفي المطبوعة: المزعفر. والمثبت من المصادر: النوادر والزيادات (228/11)، وغيرها. والمرعزى بالألف المقصورة مع تشديد الزاي، ويمدد إذا خفف، والميم والعين مكسورتان علي كل حال، وقد تفتح الميم في الكل: الزغب الذي تحت شعر العنز. قاله الجوهري. وجعل سيبويه المرعزى صفة عني بها الليِّن من الصوف. تاج العروس (157/15).

172