172

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 13- باب أحكام القسم }

1 - قال محمد: انظر: فكل ما جُبِر الشريكان على قَسْمه، فَقِسمته بالقرعة جائزة.

وما لم يجبرا على قسمه، فلا يجوز قسمه بالقرعة؛ لأنهما تَخَاطَرًا. ولا يجوز إلا بالتراضي(1).

2- وانظر: فكل ما كان أصله الوزن، فقسمه بالتحري جائز.

وكل ما كان أصله الكيل، فلا يجوز قسمه بالتحري.

هذا الأصل، هكذا رأى سحنون بن سعيد، فيما حكاه لي لقمان بن يوسف، عن جبلة بن حمود، عن سحنون.

وأما مذهب ابن القاسم، فإنه لا يجيز القسم بالتحري(2).

وذكر عبد الملك بن حبيب في كتابه عن ابن الماجشون ومطرف: أن كلَّ ما يجوز مِثْلًا بمثلين، فقَسْمُه(3) بالتحري جائز(4).

3 - والخضر كلها جائزٌ قِسمتُها بالتحرِّي، ما خلا البصل والثوم؛ من أجل أنهما لا يجوزان إلا مثلا بمثل.

(1) التهذيب (4/ 197)، التوضيح (10/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: ((وأجبر لها كل إن انتفع كل)).

(2) في النوادر والزيادات: ((قال ابن القاسم: وكل صنف من طعام أو غيره يجوز فيه التفاضل من صنفه، فلا بأس بقسمته على التحري، كان مما يكال أو يوزن، أو لا يكال ولا يوزن)). (19/6).

(3) في (و): ((فقسمته)).

(4) النوادر والزيادات (19/6)، البيان والتحصيل (101/7)، التوضيح (330/5-331)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: ((وقسم بالقرعة بالتحري)). وفي باب البيع: ((فإن عسر الوزن جاز التحري لا إن لم يقدر على تحريه لكثرته)).

171