Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
والفرق بين الزرع والثمر: أن الثمر كالولادة غير مستحدث، والزرع مستحدث، كالبنيان في الأرض(1).
13 - وإنما الشفعة في العين والبئر إذا كانت لهما أرض مشاع(2).
14 - وإذا سَلَّم الشفيع الشفعة قبل أن تجب له، فلا يلزمه ذلك(3).
15 - وذكر ابن عبدوس، في كتابه، عن أشهب وابن نافع، أنهما قالا: الشفعة في الأرض وفي كل ما أنبتت إذا لم يزايلها(4).
16 - وفي كتابه، قال ابن وهب عن مالك: كل ما لا يصلح فيه القسم، فلا شفعة فيه.
هذا كلام ينفذ معناه إلى الأرحية، والآبار، والعيون، والشجرة الواحدة، وما أشبه ذلك(5).
(1) المدونة (134/14)، التوضيح (566/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: «كثمرة ومقتاة وباذنجان .. وإن اشتری أصلها فقط أخذت وإن أبرت ورجع .. لا عرض .. وزرع ولو بأرضه .. وله غلته».
(2) المدونة (130/14)، (138/14)، التوضيح (563/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((وكبئر لم تقسم أرضها)).
(3) المدونة (124/14)، التوضيح (599/6)، شروح المختصر، عند قول المؤلف في باب الشفعة: ((ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها)).
(4) البيان والتحصيل (64/12)، التوضيح (569/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((وزرع ولو بأرضه وبقل وعرصة)).
(5) النوادر والزيادات (11/ 115)، المدونة (166/14)، التوضيح (562/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((الشفعة: أخذ شريك .. ببيع جزء عقارا .. إن انقسم)).
170