171

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

والفرق بين الزرع والثمر: أن الثمر كالولادة غير مستحدث، والزرع مستحدث، كالبنيان في الأرض(1).

13 - وإنما الشفعة في العين والبئر إذا كانت لهما أرض مشاع(2).

14 - وإذا سَلَّم الشفيع الشفعة قبل أن تجب له، فلا يلزمه ذلك(3).

15 - وذكر ابن عبدوس، في كتابه، عن أشهب وابن نافع، أنهما قالا: الشفعة في الأرض وفي كل ما أنبتت إذا لم يزايلها(4).

16 - وفي كتابه، قال ابن وهب عن مالك: كل ما لا يصلح فيه القسم، فلا شفعة فيه.

هذا كلام ينفذ معناه إلى الأرحية، والآبار، والعيون، والشجرة الواحدة، وما أشبه ذلك(5).

(1) المدونة (134/14)، التوضيح (566/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: «كثمرة ومقتاة وباذنجان .. وإن اشتری أصلها فقط أخذت وإن أبرت ورجع .. لا عرض .. وزرع ولو بأرضه .. وله غلته».

(2) المدونة (130/14)، (138/14)، التوضيح (563/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((وكبئر لم تقسم أرضها)).

(3) المدونة (124/14)، التوضيح (599/6)، شروح المختصر، عند قول المؤلف في باب الشفعة: ((ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها)).

(4) البيان والتحصيل (64/12)، التوضيح (569/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((وزرع ولو بأرضه وبقل وعرصة)).

(5) النوادر والزيادات (11/ 115)، المدونة (166/14)، التوضيح (562/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((الشفعة: أخذ شريك .. ببيع جزء عقارا .. إن انقسم)).

170