160

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

5- وأما في الاستحقاق، فمن حق المشتري أن يحتبس الباقي بما يصيبه من الثمن؛ لأن الاستحقاق(1) لم يبع البائع مالَه ومَال غيره ليَحمل مالُه مالَ غيره، والأشياء المعيبة(2) إنما باعها جملة؛ ليحمل بعضها بعضا(3).

6 - والأصل: أن اختلاف الأسواق في الشيء المعيب ليس بفوت.

وهو فوت في ثمن ذلك المعیب، إن کان حيوانا أو عرضا.

وحَوالة الأسواق في البيوع الفاسدة فوت، تجب فيه القيمة(4).

7- وكل شيء دلس فيه بائعه بعيب، فهلك ذلك الشيءُ المعيبُ من ذلك العيب المدلَّس به، فهو من البائع.

وكذلك(5) إذا كان البائع غير مدلس، ما أصاب ذلك الشيء(6) المشترى(7) من هلاك أو نقص كان بسبب العيب أو بغير سببه، مصيبته من المشتري، ونقصه عليه(8).

(1) كذا في النسخ، والمعنى: («لأن في الاستحقاق)).

(2) في (ع) و(م): ((المعينة)).

(3) المدونة (81/4) (135/10)، التوضيح (516/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الغصب: ((وإن استحق بعض، فکالعیب)».

(4) المدونة (145/9)، التوضيح (512/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في فصل باب البيع: ((وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورد ولا غلة فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن وإلا ضمن قیمته حينئذ ومثل المثلي بتغیر سوق».

(5) كذا في النسخ، والمعنى: وأما.

(6) تكرر الكلام في (و)، ونص المكرر فيها هو: («ذلك الشيء المعيب من ذلك العيب المدلَّس به، فهو من البائع. وكذلك إذا كان البائع غير مدلس، ما أصاب ما أصاب)).

(7) في (م): ((المعيب)).

(8) المدونة (139/10)، التوضيح (471/5-475)، شروح المختصر عند قول المصنف، في باب البيع: ((وفرق بين مدلس وغيره إن نقص : .. إلا أن يهلك بعيب التدليس أو بسماوي)).

159