Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
ولا يجوز للمشتري أن يبيعه قبل الكيل، أو الوزن، إن كان طعاما. وإن لم يكن طعاما، فلا بأس ببيعه(1).
20- وحكم الصّبرة الجزافِ(2) غير هذا الحكم: المصيبةُ فيها من المشتري.
ويبيعها قبل القبض؛ لهذه العلة(3).
21- والأصل: أن كل ما يؤكل مما ييْبَس ويُدَّخَر؛ فلا يجوز أن يُبتاع شيء منه بشيء من صنفه إلا مثلا بمثل يدا بيد(4).
22- وكل ما يؤكل أو يشرب، كان مما يُدَّخر أو مما لا يُدَّخر، فلا يجوز شيء منه بشيء من صنفه أو من غیر صنفه، إلا يدا بيد(5).
23- وكل مأكول من الطعام كلِّه، صنفا واحدا كان، مما يدخر أو مما لا يدخر، فلا يحل رطبه بيابسه، لا مثلا بمثل، ولا متفاضلا. لا يدا بيد، ولا إلى أجل(6).
(1) المدونة (91/9)، النوادر والزيادات (338/7)، التوضيح (499/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: «وضمن بائع مکیلا بقبضه بکیل: کموزون ومعدود والأجرة علیه بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح».
(2) بيع الجزاف: ((بيع ما يمكن عِلْمُ قدْرِه دون أن يعلم)). مختصر ابن عرفة (128/5).
(3) المدونة (94/9)، النوادر والزيادات (38/6)، التوضيح (530/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وإن أهلك بائع صبرة على الكيل فالمثل تحريا ليوفيه)).
(4) المدونة (112/9)، الربا لابن حبيب (ص: 93)، التوضيح (308/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((علة طعام الربا اقتيات وادخار)).
(5) المدونة (34/9)، الجامع لابن يونس (466/11)، التوضيح (319/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته: «وخضر ودواء وتين وموز فاكهة ولو ادخرت بقطر».
(6) المدونة (109/9)، الربا لابن حبيب (ص: 94)، النوادر والزيادات (9/6)، التوضيح (327/5)، شروح المختصر، عند قول المؤلف المصنف في باب البيع: ((وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه)).
152