154

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

24- وكل ما يجوز فيه التفاضل، فلا يجوز شيء منه بشيئين حتى يتبين فيه التفاضل، ولو كان ترابا(1).

25- وحكم القمح والشعير والسلت حكم واحد، لا يجوز بينهما التفاضل. وحكم القطاني إذا اختلفت أجناسها، جاز فيها التفاضل.

26- والخضر كلها التي لا تدخر، لا بأس بالتفاضل فيها يدا بيد، وإن كانت من المأكول(2).

27- ولحم البقر، ولحم الغنم، ولحم الإبل، كله صنف واحد. وكذلك ألبانها. لا يجوز متفاضلا، إلا أن يدخل ذلك الصنعةُ، فيجوز التفاضل؛ للاختلاف(3). ولحم الطير كله صنف واحد(4).

ولحم الحيتان كله صنف(5).

(1) كذا جاء الأصل عند ابن حارث في جميع النسخ، ولفظ ما في التهذيب: ((وكل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كايله أو راطله أو عاده فلا يجوز الجزاف فيه بينهما، لا منهما ولا من أحدهما، ولا أن يكون أحدهما كيلاً، ولا وزناً ولا عدداً، والآخر جزافاً إلا أن يعطى أحدهما أكثر مما يأخذ بشيء كثير فلا بأس به، وإن تقارب ما بينهما لم يجز، وكان من المزابنة وإن كان تراباً)). انظر التهذيب (89/3)، النوادر والزيادات (58/6)، التوضيح (334/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه)).

(2) المدونة (113/9)، الربا لابن حبيب (ص: 94)، النوادر والزيادات (9/6)، التوضيح (315/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته: ((وخضر ودواء وتين وموز وفاكهة ولو ادخرت بقطر)).

(3) المدونة (103/9)، الربا لابن حبيب (ص: 96)، النوادر والزيادات (26/6)، التوضيح (319/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وذوات الأربع وإن وحشيا)).

(4) المدونة (103/9)، الربا لابن حبيب (ص: 97)، النوادر والزيادات (16/6)، التوضيح (319/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ولحم طير وهو جنس ولو اختلفت مرقته)).

(5) قوله: ((ولحم الحيتان كله صنف)). سقط من: (ع) و(م). تنظر المسألة في المدونة (103/9)، الربا لابن حبيب (ص: 97)، النوادر والزيادات (16/6)، التوضيح (319/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((كدواب الماء)).

153