152

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

فإن ولاه، أو أشرك فيه، لم يجز ذلك إلا بحضرة الذي عليه الطعام؛ من أجل أن الدَّين لا يباع إلا بحضرة المدين، وبإقراره.

فإن حضر فجحد(1)، أو كان غائبا، لم يجز بيعُ ذلك الدَّيْنِ؛ لأن المشتري إنما اشترى ما يحصل من تلك الخصومة، وذلك الغرر بعينه(2).

17 - وكل من وجب له دينٌ على رجل، من بيع أو سلم، فأراد أن يبيع ذلك الدين من المدين، فانظر:

فإن كان الذي يأخذه بدلا من ذلك الدَّين، يجوز أن يبيعه بما له على المدين، يدا بيد، أو(3) يجوز أن يسلم فيه رأس المال الذي أسلمه(4) إلى المدين؛ فهو جائز. وإلا، لم يجز(5).

18- وإذا أسلم في طعام موضعٍ بعينه، أو في عروضه؛ فهو جائز إن كان مأمونا. وإن كان غير مأمون، فلا يجوز(6).

19 - وكل ما بيع على الكيل أو الوزن؛ فمصيبته على البائع حتى يكيله المشتري، أو يزنه.

(1) في (ع): ((فإن حجر، فحجر)). وفي (م): ((فإن حجر فجحد)).

(2) المدونة (81/9)، النوادر والزيادات (49/6)، الجامع لابن يونس (320/11)، التوضيح (533/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ومنع بيع دين ميت أو غائب ولو قربت غيبته وحاضر إلا أن يقر)).

(3) في (ع): ((و)).

(4) في (ع) و(م): ((أرسله)).

(5) التهذيب (97/3)، التوضيح (340/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب السلم: ((وجاز ... وبيعه بالمسلم فيه مناجزة، وأن يسلم فيه رأس المال)).

(6) المدونة (8/9-9)، التوضيح (6/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب السلم: ((وإن انقطع ماله أبان أو من قرية: خُيِّر المشتري في الفسخ والإبقاء)).

151